الشيخ الكليني

488

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ ، فَمَنْ « 1 » قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ « 2 » قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلى شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ « 3 » ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ « 4 » ؛ وَمَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بِيَدِهِ « 5 » وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلى شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ؛ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى « 6 » امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، فَأَمْنى ، فَعَلَيْهِ جَزُورٌ « 7 » ؛ وَمَنْ « 8 » مَسَّ امْرَأَتَهُ ، أَوْ لَازَمَهَا « 9 » مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ » . « 10 » 7381 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ « 11 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ « 12 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ « 13 » بِأَهْلِهِ حَتّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ يَفْعَلُ ذلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا ذَا عَلَيْهِمَا « 14 » ؟

--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « إن » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « وإن » . ( 3 ) . « الجزور » : البعير والإبل ذكراً كان أو أنثى إلّاأنّ اللفظة مؤنّثة ؛ تقول : هذه الجزور وإن أردت ذكراً . والجمع : جُزُروجزائر . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 612 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 266 ( جزر ) . وفي المرآة : « يمكن الجمع بينها وبين رواية الحلبي في التقبيل بحمل رواية الحلبي على ما إذا كان التقبيل بشهوة ، أو بحمل البدنة في التقبيل بغير شهوة على الاستحباب . والأوّل أظهر » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « اللَّه » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : - « بيده » . ( 6 ) . في « ى » : - « إلى » . ( 7 ) . في « بح » : - « ومن مسَّ امرأته بيده وهو » إلى هنا . ( 8 ) . في الوسائل ، ح 16703 والتهذيب والاستبصار : « وإن » . ( 9 ) . في الاستبصار : « ولازمها » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1121 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 191 ، ح 641 ، معلّقاً عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 331 ، ذيل ح 2589 الوافي ، ج 13 ، ص 694 ، ح 12953 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 434 ، ح 16703 ؛ وج 13 ، ص 136 ، ح 17417 ؛ وفيه ، ص 139 ، ح 17424 ، إلى قوله : « ويستغفر ربّه » . ( 11 ) . في « ظ » : + « بن يحيى » . ( 12 ) . في « ظ ، بخ ، بف » وحاشية « جن » : « أبا عبد اللَّه » . ( 13 ) . في حاشية « جن » : « عبث » . ( 14 ) . الظاهر من المدارك إرجاع الضمير في قوله : « عليهما » إلى الرجل والمرأة ، ويحتمل إرجاعه إلى المحرم والصائم . قال العلّامة المجلسي : « لعلّ ما فهمه رحمه الله أظهر » . راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 417 - 418 ؛ مرآة العقول ، ج 17 ، ص 355 .