الشيخ الكليني
472
الكافي ( دار الحديث )
7356 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أُحْصِرَ « 1 » الرَّجُلُ « 2 » بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَوَجَدَ مِنْ « 3 » نَفْسِهِ خِفَّةً ، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ « 4 » ، فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ « 5 » الْهَدْيَ ، فَلْيُقِمْ عَلى إِحْرَامِهِ حَتّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ ، وَلْيَنْحَرْ « 6 » هَدْيَهُ وَلَاشَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَقَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ ، أَوِ الْعُمْرَةَ « 7 » » . قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ « 8 » قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى مَكَّةَ ؟ قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَيُعْتَمَرُ ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ » . « 9 » 7357 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمَحْصُورِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ ، قَالَ : « يَنْسُكُ « 10 »
--> ( 1 ) . في « بح » : « حصر » . ( 2 ) . في « ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : - « الرجل » . ( 3 ) . في « بح » وحاشية « بث » : « في » . وفي الوافي : « عن » . ( 4 ) . في التهذيب : « أن يدرك هديه قبل أن ينحر » بدل « أنّه يدرك الناس » . ( 5 ) . في « ى » : - « أن ينحر » . ( 6 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « وينحر » . ( 7 ) . في الوسائل والتهذيب : « والعمرة » . وفي الوافي : « قوله : من قابل ، قيد للحجّ خاصّة دون العمرة ، وإنّما يحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه . وقوله : أو العمرة ؛ يعني إذا كان إحرامه للعمرة » . ( 8 ) . في التهذيب : - « وهو محرم » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 422 ، ح 1466 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج 13 ، ص 781 ، ح 13150 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 69 ، ح 14263 ؛ وج 13 ، ص 183 ، ح 17529 . ( 10 ) . في الوافي : « ينسك ، أي ينحر بدنة هناك . وفي الفقيه : ينسك ويرجع ، قيل : فإن لم يجد هدياً ؟ قال : يصوم » . وكأنّه قدّس سرّه أخذه من النَّسْك بمعنى الذبح ، يقال : نسك ينسك نسكاً ، إذا ذبح . والمَنْسَك : المذبح . والنسيكة : الذبيحة . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 48 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1265 ( نسك ) .