الشيخ الكليني
467
الكافي ( دار الحديث )
101 - بَابُ الْمَحْصُورِ وَالْمَصْدُودِ وَمَا « 1 » عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ 7353 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حِينَ صُدَّ « 2 » بِالْحُدَيْبِيَةِ ، قَصَّرَ ، وَأَحَلَّ ، وَنَحَرَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ « 3 » حَتّى يَقْضِيَ « 4 » النُّسُكَ ، فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ » . « 5 » 7354 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « بث » : « وما يجب » . ( 2 ) . في المرآة : « واعلم أنّ مصطلح الفقهاء في الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي ، فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع ، والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجّاً ، وإلى مكّة إن كان معتمراً على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط » . ( 3 ) . في الوافي : « إن قيل : المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلقعليهما ، فلم غيّر أسلوب الكلام في المحصور ؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقّه ؛ حيث هو مرجوّ الإتمام في العام غالباً بخلاف المسدود » وفي المرآة : « قوله عليه السلام : ولم يجب ، الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكّد . وقوله عليه السلام : فأمّا المحصور فيحتمل أن يكون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنى أنّه لا يلزمه الحلق ، بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أنّ الأفضل له أن يترك الحلق حتّى يأتي بالقضاء ، ولم أر أحداً قال بعدم جواز الحلق له » . ( 4 ) . في « بس » : « مضى » . ( 5 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 780 ، ح 13148 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 186 ، ح 17535 .