الشيخ الكليني

461

الكافي ( دار الحديث )

7340 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتّى يَقْضِيَ « 1 » إِحْرَامَهُ » . قُلْتُ : كَيْفَ يَقُولُ ؟ قَالَ : « يَقُولُ : يَا سَعْدُ « 2 » » . « 3 » 7341 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَخَلَّلُ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ « 4 » » . « 5 » 7342 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْمُحْرِمُ يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . قُلْتُ : فَإِنْ أَدْمى يَسْتَاكُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ مِنَ السُّنَّةِ » . « 6 »

--> ( 1 ) . في « ى ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « حتّى ينقضي » . ( 2 ) . في الوافي : « لعلّه مخفّف الإسعاد بمعنى المعونة ، كما يقال في « سعديك » ، فكأنّه يدعو المعونة في حاجة أخيه الداعي » . وفي المرآة : « هو أيضاً محمول على الكراهة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 386 ، ح 1348 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين . الفقيه ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2583 ، مرسلًا ، وتمام الرواية فيه : « يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم » الوافي ، ج 13 ، ص 671 ، ح 12896 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ح 17085 . ( 4 ) . في المرآة : « يدلّ على جواز التخليل ، وحمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 306 ، صدر ح 1043 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 183 ، صدر ح 607 ، معلّقاً عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12874 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 562 ، ح 17089 . ( 6 ) . علل الشرائع ، ص 408 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 2 ، ص 347 ، ح 2650 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1078 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحرم يستاك قال : نعم ولا يدمي » . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 118 ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه » . الفقيه ، ج 1 ، ص 53 ، ذيل ح 117 ، وتمامه فيه : « ولا بأس بالسواك للمحرم » الوافي ، ج 12 ، ص 662 ، ح 12875 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 561 ، ذيل ح 17087 .