الشيخ الكليني
456
الكافي ( دار الحديث )
كَيْ « 1 » يَنْكُلَ « 2 » عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا « 3 » » . « 4 » 7330 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ ، وَالْحَلَمَةُ مِنَ الْبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلَةِ « 5 » مِنْ جَسَدِكَ ، فَلَا تُلْقِهَا ، وَأَلْقِ الْقُرَادَ » . « 6 » 7331 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَرِّدُ الْبَعِيرَ « 7 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايَنْزِعِ الْحَلَمَةَ » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « بح » والتهذيب : « لكي » . ( 2 ) . النُّكُول : الامتناع ؛ يقال : نَكَلَ عن الأمر نُكُولًا ، أي امتنع . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1835 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 116 ( نكل ) . ( 3 ) . في الوافي والكافي ، ح 7424 : « غيره » . وفي التهذيب : « فعل غيره من الصيد » بدل « صيد غيرها » . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارات ما أصاب المحرم من الوحش ، ح 7424 ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن عليّ ، عن مسمع بن عبد الملك . التهذيب ، ج 5 ، ص 344 ، ح 1192 ، بسنده عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 227 ، وتمام الرواية فيه : « وفي اليربوع والقنفذ والضبي جدي والجدي خير منه » الوافي ، ج 13 ، ص 751 ، ح 13081 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 19 ، ذيل ح 17128 . ( 5 ) . تقدم ترجمة القراد والحلمة والقملة ، ذيل الحديث 3 و 4 من الباب السابق . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2720 ، معلّقاً عن حريز ، إلى قوله : « الحلمة مع البعير » . وفيه ، ح 2721 ، بسند آخر ، من قوله : « والحلمة مع البعير » إلى قوله : « فلا تلقها » مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص 458 ، ذيل ح 2 ، بسند آخر ، إلى قوله : « والحلمة من البعير » الوافي ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12851 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ذيل ح 17029 . ( 7 ) . تقريد البعير : نزع القردان منه ، وهو الطَّبُوع الذي يلصق بجسمه . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 523 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 36 ( قرد ) . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 364 ، ح 2719 ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 338 ، ح 1167 و 1168 ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 653 ، ح 12852 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 543 ، ح 17032 .