الشيخ الكليني

396

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ : « نَعَمْ ، وَالثَّلَاثَةِ إِنْ شَاءَ يَتَّقِي بِهَا الْبَرْدَ وَالْحَرَّ « 1 » » . « 2 » 7216 / 11 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ « 3 » ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُغَيِّرَ « 4 » الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ ، وَلكِنْ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ اللَّذَيْنِ « 5 » أَحْرَمَ فِيهِمَا ، وَكُرِهَ أَنْ يَبِيعَهُمَا » . « 6 » 7217 / 12 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخَزَّ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ « 7 » » . « 8 » 7218 / 13 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يُحْرِمُ « 9 » الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ « 10 » الْأَسْوَدِ ؟

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « الحرّ والبرد » . وفي « بس » لم يرد هذا الخبر . وفي « ى » : قدّم خبر 11 على هذا الخبر . وفي « ظ ، بث ، جد ، جن » قدّم خبر 11 على هذا الخبر ، ثمّ كرّر خبر 11 أيضاً بعده . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 70 ، صدر ح 230 ، بسنده عن الحلبيّ الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12577 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 362 ، ح 16514 . ( 3 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي « بح ، بخ ، بف » والمطبوع : - « بن عمّار » . ( 4 ) . في « ظ » والوافي : « أن يغيّر » . ( 5 ) . في « بف » : « اللتين » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 71 ، ح 233 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2619 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 12 ، ص 568 ، ح 12578 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 363 ، ذيل ح 16517 . ( 7 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 282 : « قوله عليه السلام : لا بأس ، الظاهر أنّ المراد به غير ثوبي الإحرام ، ولو أريد به التعميم فلعلّه محمول على وبر الخزّ لا جلده » . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 341 ، ح 2621 ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 345 ، ح 2638 الوافي ، ج 12 ، ص 569 ، ح 12579 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ذيل ح 16521 . ( 9 ) . في الفقيه والتهذيب ، ج 5 : « أيحرم » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 16504 : « بالثوب » .