الشيخ الكليني
348
الكافي ( دار الحديث )
7132 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى بَدَنَةً « 2 » قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ ، فَأَشْعَرَهَا « 3 » وَقَلَّدَهَا « 4 » : أَ يَجِبُ عَلَيْهِ حِينَ فَعَلَ ذلِكَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِذَا انْتَهى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ ، ثُمَّ لْيُشْعِرْهَا وَيُقَلِّدْهَا « 5 » ؛ فَإِنَّ تَقْلِيدَهُ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 6 » 7133 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَلَا حَجَّ لَهُ ؛ وَمَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ « 7 » ، فَلَا إِحْرَامَ لَهُ » . « 8 » 7134 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ
--> ( 1 ) . في « بف » : « قلت لأبي عبد اللَّه » بدل « سألت أبا عبد اللَّه » . ( 2 ) . قال الجوهري : « البدنة : ناقة أو بقرة تنحر بمكّة ؛ سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يسمّنونها » . وقال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2077 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 108 ( بدن ) . ( 3 ) . في الوافي : « وأشعرها » . وإشعار البدنة : هو أن يشقّ أحد جنبي سنامها ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 699 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 479 ( شعر ) . ( 4 ) . تقليد البدنة : أنّ في عنقها شيئاً أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّها هدي فيكفّ الناس عنها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 527 ؛ المصباح المنير ، ص 512 ( قلد ) . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « وليقلّدها » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 324 ، ذيل ح 2573 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12409 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 319 ، ح 14912 . ( 7 ) . في الوسائل ، ح 14914 : « الوقت » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 52 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 162 ، ح 529 ، بسندهما عن ابن اذينة . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 458 ، ح 2963 الوافي ، ج 12 ، ص 498 ، ح 12408 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 272 ، ح 14769 ؛ وفيه ، ص 320 ، ح 14914 ، من قوله : « ومن أحرم دون الميقات » .