الشيخ الكليني
327
الكافي ( دار الحديث )
70 - بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّ فَيَصْرِفُ مَا أَخَذَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ أَوْ تَفْضُلُ « 1 » الْفَضْلَةُ مِمَّا أُعْطِيَ 7100 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ « 2 » سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ يَحُجُّ بِهَا ، وَيُوَسِّعُ « 3 » عَلى نَفْسِهِ ، فَيَفْضُلُ مِنْهَا : أَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ « 4 » ؟ قَالَ : « لَا ، هِيَ « 5 » لَهُ « 6 » » . « 7 » 7101 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ « 8 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِيَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ مِنْهَا فِي غَيْرِ الْحَجِّ ؟ قَالَ : « إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّ « 9 » فَالدَّرَاهِمُ لَهُ ، يَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ » . « 10 »
--> ( 1 ) . في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « يفضل » . ( 2 ) . في التهذيب : « وعن » . ( 3 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « أو يوسّع » . ( 4 ) . في حاشية « جن » : « هو » . ( 5 ) . في « بخ » وحاشية « بث » والوافي : « هو » . ( 6 ) . في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه إذا قصرت الأجرة لم يلزم الإتمام ، وكذا لو فضل لم يرجع عليه بالفاضل ، لكنّ المشهور بينهم استحباب إعادة ما فضل من الأجرة ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوزته الأجرة ، ولم أر فيه نصّاً » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1443 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12032 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 180 ، ح 14573 . ( 8 ) . في « بف » والتهذيب : - « الساباطي » . ( 9 ) . في « جن » : « الحجّة » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1444 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 325 ، ح 12031 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 180 ، ح 14574 .