الشيخ الكليني
316
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَوْصى أَنْ يُحَجَّ « 1 » عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ « 2 » إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً ، قَالَ : « يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ « 3 » الَّتِي وَقَّتَهَا « 4 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ قُرْبٍ » . « 5 » 7083 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ - أَوْ « 6 » عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ - عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى « 7 » بِعِشْرِينَ دِرْهَماً « 8 » فِي حَجَّةٍ ، قَالَ : « يَحُجُّ بِهَا « 9 » رَجُلٌ مِنْ مَوْضِعٍ بَلَغَهُ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « جن » : « أن تحجّ » . ( 2 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فلم يبلغ جميع ما ترك ، يدلّ على أنّ الأصل الذي كان مرتكزاًفي ذهن الرواة هو الحجّ من البلد حتّى أنّه إذا قصر عنه تحيّر في التكليف ولم يذهب ذهنه إلى الحجّ الميقاتي حتّى سأل الإمام عليه السلام ونبّهه عليه ، وهكذا جميع ما ورد في استنابة الحجّ ينصرف الذهن منه إلى الحجّ من البلد ، والحجّ الميقاتي إن جوّزناه فهو رخصة ، وإلّا فالحجّ البلدي هو الدين الثابت الذي يحتسب على الصغير والغيّب » . ( 3 ) . في حاشية « بف » والتهذيب ، ج 5 والاستبصار : « المواقيت » . ( 4 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » والتهذيب ، ج 9 والاستبصار وقرب الإسناد : « وقّت » . وفي النهاية ، ج 5 ، ص 212 ( وقت ) : « التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشيء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ، يقال : وَقَّتَ الشيء يوقّته ، ووَقَتَهُ يَقِتُهُ : إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه فاطلق على المكان ، فقيل للموضع : ميقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله : مِوْقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم » . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 166 ، ح 606 ، عن أحمد وعبداللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 405 ، ح 1411 ؛ وج 9 ، ص 227 ، ح 893 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1128 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 207 ، ح 5482 الوافي ، ج 12 ، ص 309 ، ح 11996 ؛ وج 24 ، ص 124 ، ح 23769 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 166 ، ذيل ح 14538 . ( 6 ) . مفاد العطف هو الترديد في أنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً أو بتوسّط رجلٍ . ( 7 ) . في « بس » : « يوصي » . ( 8 ) . في الفقيه : « ديناراً » . ( 9 ) . في حاشية « بث » والتهذيب ج 9 : + « عنه » . ( 10 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جد » : « يبلغه » . وفي « بف » : « تبلغه » . وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « حيث يبلغه » بدل « موضع بلغه » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 493 ، ذيل ح 1770 ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفيه ، ج 9 ، ص 229 ، ح 897 ، بسنده عن محمّد بن سنان . الفقيه ، ج 2 ، ص 444 ، ح 2927 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 124 ، ح 23770 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 167 ، ح 14542 .