الشيخ الكليني
297
الكافي ( دار الحديث )
فَقَالَ « 1 » : « فَلْتَنْظُرْ « 2 » مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ « 3 » ، وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلْ « 4 » عَلَيْهَا يَوْمُ « 5 » التَّرْوِيَةِ إِلَّا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ . وَأَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ » . فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ « 6 » بِهِ ؟ فَقَالَ : « مُرْ أُمَّهُ تَلْقى حَمِيدَةَ « 7 » ، فَتَسْأَلَهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا ؟ » . فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كَانَ « 8 » يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَجَرِّدُوهُ « 9 » وَغَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَاحْلِقُوا عَنْهُ « 10 » رَأْسَهُ ، وَمُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ : أَ لَهُ « 11 » أَنْ يَتَمَتَّعَ ؟ قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَكَانَ الْإِهْلَالُ « 12 » أَحَبَّ إِلَيَّ » . « 13 »
--> ( 1 ) . في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل ، ح 14759 : « قال » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 7700 : « تنتظر » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 7700 : - « بالحجّ » . ( 4 ) . في الكافي ، ح 7700 : « فلا تدخلنّ » . ( 5 ) . في « بح » والكافي ، ح 7700 : - « يوم » . ( 6 ) . في « بس » : « تصنع » . وفي « بخ ، بف » : « يصنع » . ( 7 ) . في « بس » : « جحدة » . ( 8 ) . في « جد » : « كانت » . ( 9 ) . التجريد : التعرية من الثياب . والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم يكن حاجّاً . قال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّدفلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن » . وسيجيء مزيد بيان في الباب الآتي ذيل الحديث الثاني . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 456 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 256 ( جرد ) . ( 10 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي : - « عنه » . ( 11 ) . في « جن » : « له » بدون الهمزة . ( 12 ) . في « بح » والمرآة : + « بالحجّ » . وقال في الوافي : « يعني الإهلال بالحجّ المفرد » . وفي المرآة : « وأمّا قوله عليه السلام : وكان الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، فظاهره كون العدول عن التمتّع له أفضل . ويحتمل أن يكون ذلك تقيّة ، ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ؛ ليكون حجّة عراقيّاً ، كما مرّ » . ( 13 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نادر ، ح 7700 ، من قوله : « فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا » إلى قوله : « إلّا وهي محرمة » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 45 ، ح 137 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح 7682 الوافي ، ج 12 ، ص 453 ، ح 12306 ؛ وص 489 ، ح 12389 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 267 ، ذيل ح 14759 ، إلى قوله : « وأمّا الأواخر فيوم التروية » ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 14815 ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية » .