الشيخ الكليني
280
الكافي ( دار الحديث )
عِرَاقِيَّةٌ « 1 » ، وَحَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ « 2 » ؛ كَذَبُوا « 3 » ، أَ وَلَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَايَخْرُجُ حَتّى يَقْضِيَهُ ؟ » . ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي كُنْتُ أَخْرُجُ لِلَيْلَةٍ « 4 » أَوْ لِلَيْلَتَيْنِ « 5 » تَبْقَيَانِ مِنْ رَجَبٍ ، فَتَقُولُ أُمُّ فَرْوَةَ : أَيْ أَبَهْ ، إِنَّ عُمْرَتَنَا شَعْبَانِيَّةٌ « 6 » ، وَأَقُولُ « 7 » لَهَا : أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّهَا فِيمَا أَهْلَلْتُ « 8 » ، وَلَيْسَتْ « 9 » فِيمَا أَحْلَلْتُ » . « 10 » 7029 / 16 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ :
--> ( 1 ) . في الوافي : « عراقيّة ، أي جاء إحرامها من جهة العراق » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وحجّته مكّيّة ، أي إنّهم يقولون : لمّا أحرم بحجّ التمتّع من مكّة فصارت حجّته كحجّة أهل مكّة ؛ لأنّهم يحجّون من منزلهم ، فأجابهم عليه السلام بأنّ حجّ التمتّع لمّا كان مرتبطاً بعمرته فكأنّهما فعل واحد ، فلمّا أحرم بالعمرة من الميقات وذكر الحجّ أيضاً في تلبية العمرة ، كانت حجّته أيضاً عراقيّة كأنّه أحرم بها من الميقات » . ( 3 ) . في « بث ، بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وكذبوا » . ( 4 ) . في الوافي والوسائل : « ليلة » . ( 5 ) . في « ظ ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح 19255 : « أو ليلتين » . ( 6 ) . في الوافي : « شعبانيّة ؛ يعني إنّما يقع مناسكها في شعبان » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 19255 : « فأقول » . ( 8 ) . الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ؛ يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته . قال العلّامة الفيض : « يعني إنّما العبرة بإهلالها والإحرام بها ، لا بتمامها والفراغ منها » . وقال العلّامة المجلسي : « ثمّ ذكر عليه السلام قصّة امّ فروة مؤيّداً لكون المدار على الإهلال بعد ما مهّد عليه السلام على أنّ الإهلال بالحجّ أيضاً وقع من الميقات . وامّ فروة كنية لُامّ الصادق عليه السلام بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر ، ويظهر من هذا الخبر أنّه كانت له عليه السلام ابنة مكنّاة بها أيضاً » . راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 185 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 270 ( هلل ) مرآة العقول ، ج 17 ، ص 192 . ( 9 ) . في حاشية « بح » والوسائل ، ح 19255 : « وليس » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 31 ، ح 94 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ح 512 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى وحمّاد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « لا يخرج حتّى يقضيه » الوافي ، ج 12 ، ص 436 ، ح 12265 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 251 ، ذيل ح 14718 ، إلى قوله : « لا يخرج حتّى يقضيه » ؛ وفيه ، ج 14 ، ص 302 ، ح 19255 ، من قوله : « ثمّ قال : إنّي كنت أخرج لليلة » .