الشيخ الكليني

251

الكافي ( دار الحديث )

6983 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ « 1 » ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ « 2 » إِلَّا وَهُوَ مُخْتَتِنٌ « 3 » » . « 4 » 44 - بَابُ الْمَرْأَةِ يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ « 5 » حَجَّةِ الْإِسْلَامِ 6984 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ أَبى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَغَابَ زَوْجُهَا عَنْهَا وَقَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ ؟ قَالَ : « لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَلْتَحُجَّ « 6 » إِنْ شَاءَتْ » . « 7 »

--> ( 1 ) . « المخفوضة » : المختونة ؛ من الخَفْض ، وهو للنساء كالختان للرجال . الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 54 ( خفض ) . ( 2 ) . في الوافي : « فلا يطوفنّ » . ( 3 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « مختون » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 126 ، ح 414 ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبداللَّه وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 401 ، ح 2814 ، معلّقاً عن حريز وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 884 ، ح 13368 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 271 ، ح 17726 ؛ وص 377 ، ح 18003 . ( 5 ) . في « ظ ، بس ، جد ، جن » : « عن » . ( 6 ) . في « ظ » : - « فلتحجّ » . وفي التهذيب : « ولا كرامة لتحجّ » بدل « فلتحجّ » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 474 ، ح 1671 ، بسند آخر . وفيه ، ص 400 ، ح 1391 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1126 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 279 ، ح 11915 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14513 .