الشيخ الكليني
248
الكافي ( دار الحديث )
عَنْ شَيْخٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ لَهُ : « يَا فُلَانُ ، أَقْلِلِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ « 1 » ، تَنْشَطْ لِلْحَجِّ « 2 » ، وَلَاتُكْثِرِ النَّفَقَةَ فِي الْحَجِّ ، فَتَمَلَّ الْحَجَّ « 3 » » . « 4 » 6976 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ « 6 » : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيَنْقَطِعُ رِكَابُهُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَيَشُدُّهُ « 7 » بِخُوصَةٍ « 8 » لِيُهَوِّنَ الْحَجَّ عَلى نَفْسِهِ » . « 9 » 6977 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْهَدِيَّةُ « 10 » مِنْ نَفَقَةِ الْحَجِّ » . « 11 » 6978 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ
--> ( 1 ) . في التهذيب : « للحجّ » . ( 2 ) . في « ظ ، بح » : « الحجّ » . وفي « جن » : « في الحجّ » . ونَشِدَ ينشط نَشاطاً - من باب تَعِبَ - فهو نَشيط ، أي طيب النفس في عمله . ونشط في عمله ، أي خفّ وأسرع . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 57 ؛ لسان العرب ، ج 7 ، ص 413 ( نشط ) . ( 3 ) . في المرآة : « يدلّ على استحباب إقلال النفقة في الحجّ ، ويمكن حمله على ما إذا كان مقلّاً - كما هو ظاهر الخبر - أو على القصد وعدم الإكثار بقرينة المقابلة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 442 ، ح 1538 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي الوافي ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11905 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14489 . ( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا . ( 6 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : + « إن » . ( 7 ) . في « ى » : « فيشدّ » . ( 8 ) . الخُوصة : واحدة الخُوص ، وهو ورق النخل . الصحاح ، ج 3 ، ص 1038 ( خوص ) . ( 9 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 273 ، ح 11906 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 147 ، ح 14488 . ( 10 ) . في « ظ ، جد » والمرآة : « هديّة الحجّ » . وفي المرآة : « لعلّ المعنى أنّ ما يهدي إلى أهله وإخوانه بعد الرجوع من الحجّ له ثواب نفقة الحجّ ، أو أنّه ينبغي أن يحسب أوّلًا عند نفقة الحجّ الهديّة أيضاً ، أو لا يزيد في شراء الهديّة على ما معه من النفقة . ولعلّ الكليني حمله على هذا المعنى . والأوّل أظهر » . ( 11 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 248 ، ح 11841 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 148 ، ح 14492 .