الشيخ الكليني
243
الكافي ( دار الحديث )
كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ « 1 » ، كُتِبَ « 2 » لِأَبِيهِ فَرِيضَةً ، وَلِلِابْنِ « 3 » نَافِلَةً » . « 4 » 6965 / 18 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ « 5 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ « 6 » ، كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلى ذلِكَ سَبِيلًا ؛ وَلَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ احْتَلَمَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ ؛ وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . « 7 »
--> ( 1 ) . في « ظ ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بث » والفقيه : « وإن لم يكن حجّ أبوه » . وفي الوافي : « وإن لم يكن قد حجّ أبوه » . ( 2 ) . في « بح ، بس ، جن » والوافي : « كتبت » . ( 3 ) . في « بث » : « لابنه » . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 446 ، ح 2931 ، مرسلًا الوافي ، ج 12 ، ص 303 ، ح 11981 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 206 ، ذيل ح 14634 . ( 5 ) . في التهذيب ، ح 15 والاستبصار ، ح 459 و 477 : « محمّد بن الحسين » بدل « محمّد بن الحسن بن شمّون » . وهو سهو ؛ فقد أكثر محمّد بن الحسن بن شمّون من رواية عن عبداللَّه بن عبد الرحمن [ الأصمّ ] في الأسناد ويؤكّد ذلك كثرة روايات سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبداللَّه بن عبد الرحمن [ الأصمّ ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 383 - 385 . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج ، أي مندوباً بدون الاستطاعة ، وليس المراد بالعبد المملوكَ ، كما سيأتي » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 6 ، ح 15 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 146 ، ح 477 ، معلّقاً عن الكليني ، وتمام الرواية في الأخير : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام » . الاستبصار ، ج 2 ، ص 141 ، ح 459 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن شمّون . الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 481 ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً » . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 431 ، ح 2888 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 5 ، ح 9 ، إلى قوله : « أيضاً إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن مسمع بن عبد الملك . وفي الجعفريّات ، ص 112 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه حجّة الإسلام إن استطاع إلى ذلك سبيلًا » الوافي ، ج 12 ، ص 288 ، ح 11945 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 54 ، ح 14223 ؛ وفيه ، ص 46 ، ح 14200 ، وتمام الرواية فيه : « لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم ، كانت عليه فريضة الإسلام » ؛ وفيه ، ص 51 ، ح 14215 ، من قوله : « ولو أنّ مملوكاً » .