الشيخ الكليني

231

الكافي ( دار الحديث )

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ ، أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ « 1 » فِيهِ ؟ فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ « 2 » مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً « 3 » لَامَالَ لَهُ » . « 4 » 6946 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ ، أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ « 5 » ، فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا « 6 » مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ » . « 7 » 6947 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ رَجُلٌ مُوسِرٌ « 8 » حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ

--> ( 1 ) . « يعذره اللَّه » أي يرفع عنه اللؤم . وقال ابن الأثير : « حقيقة عذرتُ : محوتُ الإساءة وطمستها » . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 197 ؛ المصباح المنير ، ص 398 ( عذر ) . ( 2 ) . في « جن » والوسائل : - « عنه » . ( 3 ) . الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة . قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث » . راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 22 ؛ المصباح المنير ، ص 338 ( صرر ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 39 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 460 ، ح 1600 ، بسنده عن القاسم ، عن عليّ ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح 7069 الوافي ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11912 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 65 ، ح 14253 . ( 5 ) . في « ظ ، جد » : « الحجّ » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فليجهّز رجلًا ، قال الفاضل التستري رحمه الله : لا دلالة فيه على حكم حجّة الإسلام ؛ إذ ربّما كانت الواقعة في المندوبة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 14 ، ح 40 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 12 ، ص 276 ، ح 11914 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 64 ، ح 14251 . ( 8 ) . « مُوسِرٌ » أي مستغن ؛ يقال : أيسر الرجلُ ، أي استغنى وصار ذا يسار ، وهو الغنى والثروة . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 858 ؛ المصباح المنير ، ص 680 ( يسر ) .