الشيخ الكليني

215

الكافي ( دار الحديث )

كُلِّ عَامٍ « 1 » ، وَذلِكَ قَوْلُهُ « 2 » عَزَّ وَجَلَّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » « 3 » » . قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا ، فَقَدْ كَفَرَ ؟ قَالَ : « لَا « 4 » ، وَلكِنْ مَنْ قَالَ : لَيْسَ هذَا هكَذَا ، فَقَدْ كَفَرَ » . « 5 » 6916 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ « 6 » اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَرَضَ الْحَجَّ « 7 » عَلى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ » . « 8 »

--> ( 1 ) . قال الشيخ في الاستبصار ، ذيل هذا الحديث : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما أن تكون محمولةعلى الاستحباب دون الفرض والإيجاب . والثاني أن يكون المراد بذلك كلّ سنة على طريق البدل ؛ لأنّ من وجب عليه الحجّ في السنة الأولى فلم يحجّ وجب عليه في الثانية ، وكذلك إذا لم يحجّ في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وكذلك حكم كلّ سنة إلى أن يحجّ ، ولم يعن أنّ عليه في كلّ سنة على وجه التكرار » . واكتفى في التهذيب بذكر الثاني . وقال العلّامة المجلسي في المرآة : « ويمكن حمل الفرض على الاستحباب المؤكّد ، أو على أنّه يجب عليهم كفاية أن لا يخلو البيت ممّن يحجّه ، فإن لم يكن مستطيعاً لم يحجّ ، يجب على من حجّ أن يعيد ؛ لئلّا يخلو البيت من طائف » . ( 2 ) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قول اللَّه » . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 4 ) . في الوافي : « إنّما لم يكفر تارك الحجّ ؛ لأنّ الكفر راجع إلى الاعتقاد ، دون العمل ؛ فقوله تعالى : « وَمَنْ كَفَرَ » أي ومن لم يعتقد فرضه ، أو لم يبال بتركه ؛ فإنّ عدم المبالاة يرجع إلى عدم الاعتقاد » ووجّهه العلّامة المجلسي بأنّ هذا الكفر بمعنى ترك الفرائض وارتكاب الكبائر ، ثمّ نقل وجوهاً اخر في المرآة بقوله : « وقيل : المراد بالكفر هنا كفران النعمة . وقيل : اطلق الكفر هنا تغليظاً وتأكيداً على سبيل المبالغة . وقيل : المراد من « كفر » : من أنكر الحجّ ووجوبه ، لا من تركه بدون استحلال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 16 ، ح 48 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 149 ، ح 448 ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج 12 ، ص 250 ، ح 11848 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 16 ، ح 14128 . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : « أنزل » بدل « إنّ » . ( 7 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « والعمرة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 16 ، ح 46 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 148 ، ح 486 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 12 ، ص 251 ، ح 11849 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 17 ، ح 14132 .