الشيخ الكليني

212

الكافي ( دار الحديث )

تُشَارِكُوهُمْ فِي الْأَجْرِ » . « 1 » 29 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 6911 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ ، وَبَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ . فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ : « سَأَلْتَ « 2 » عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 3 » يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 4 » ؟ قَالَ : « يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا ، وَاتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ « 5 » تَعَالى : « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » « 6 » : مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ ؟ فَقَالَ : « « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » : الْوُقُوفُ « 7 » بِعَرَفَةَ « 8 » وَرَمْيُ الْجِمَارِ « 9 » ، وَالْحَجُّ الْأَصْغَرُ : الْعُمْرَةُ » . « 10 »

--> ( 1 ) . المحاسن ، ص 71 ، كتاب ثواب الأعمال ، ح 142 ، عن عمرو بن عثمان . الفقيه ، ج 2 ، ص 228 ، ح 2264 ، مرسلًا عن عليّ بن الحسين عليه السلام الوافي ، ج 14 ، ص 1299 ، ح 14302 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 445 ، ح 15219 . ( 2 ) . في « بخ » والوافي : « سألته » . ( 3 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 5 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « قول اللَّه » . ( 6 ) . التوبة ( 9 ) : 3 . ( 7 ) . في الوسائل ، ح 18416 : « الموقف » . ( 8 ) . في حاشية « بث » : « بعرفات » . ( 9 ) . في المرآة : « غرضه عليه السلام من ذكر وقوف عرفة ورمي الجمار أنّ المراد به الحجّ المقابل للعمرة ؛ فإنّ كلّ حجّ يشتمل عليهما » . ( 10 ) . علل الشرائع ، ص 453 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « لأنّهما مفروضان » . وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحجّ الأكبر والأصغر ، ح 7011 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 488 ، ح 3041 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 450 ، ح 1471 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 295 ، ح 2 ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن قوله تعالى : الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 191 ، ح 110 ، عن عمر بن اذينة ، إلى قوله : « لأنّهما مفروضان » . وفيه ، ص 87 ، ح 220 ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « في قوله : وأتمّوا الحجّ والعمرة للَّه ، قال : إتمامهما إذا أدّاهما يتّقي ما يتّقي المحرم فيهما » . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 76 ، ح 16 ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ؛ وفيه ، ح 17 ، عن ابن سرحان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص 77 ، ح 18 ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وسألته عن قوله تعالى : الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » الوافي ، ج 12 ، ص 249 ، ح 11844 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 7 ، ح 14108 ؛ وفيه ، ج 13 ، ص 550 ، ح 18416 ؛ وج 14 ، ص 263 ، ح 19151 ، من قوله : « وسألته عن قوله تعالى : الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » إلى قوله : « ورمي الجمار » .