الشيخ الكليني
200
الكافي ( دار الحديث )
فِيمَا سِوَاهُ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ » . ثُمَّ قَالَ لَهُ « 1 » : « خَرَجْتُ عَلى نَيِّفٍ « 2 » وَسَبْعِينَ بَعِيراً وَبِضْعَ « 3 » عَشْرَةَ دَابَّةً ، وَلَقَدِ اشْتَرَيْتُ سُوداً « 4 » أُكَثِّرُ بِهَا الْعَدَدَ ، وَلَقَدْ آذَانِي « 5 » أَكْلُ الْخَلِّ وَالزَّيْتِ حَتّى أَنَّ حَمِيدَةَ أَمَرَتْ بِدَجَاجَةٍ ، فَشُوِيَتْ لِي « 6 » ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي » . « 7 » 6894 / 32 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْأَحْمَسِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
--> ( 1 ) . في « بث ، جن » والوافي : - « له » . وفي « ى » : + « أبو عبد اللَّه عليه السلام » . ( 2 ) . النيّف : الزيادة ، يخفّف ، ويشدّد . وكلّ ما زاد على عِقْد فهو نيّف حتّى يبلغ العقد الثاني ، وأصله من الواو . قال الفيّومي : « النيف : الزيادة ، والتثقيل أفصح . وفي التهذيب : وتخفيف النيف عند الفصحاء لحن . وقال أبو العبّاس : الذي حصّلناه من أقاويل حذّاق البصريّين والكوفيّين أنّ النيّف من واحد إلى ثلاث ، والبِضْع من أربع إلى تسع . ولا يقال : نيّف إلّابعد عِقْد ، نحو عشرة ونيّف ، ومائة ونيّف ، وألف ونيّف » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1436 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 141 ( نيف ) ؛ المصباح المنير ، ص 631 ( نوف ) . ( 3 ) . البضع - بكسر الباء وفتحها في العدد - : ما بين الثلاث إلى التسع . وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة ؛ لأنّه قطعة من العدد . وقال الجوهري : « تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلًا ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزتَ لفظ العشرة ذهب البضع ، لا تقول : بضع وعشرون » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1186 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 133 ( بضع ) . ( 4 ) . في المرآة : « المراد بالسود العبيد ، والمراد بالعدد عدد الحجّاج » . ( 5 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ولقد آذاني ، لعلّ المعنى : أي كنت أقنع في أمر نفسي بمثل الخلّ والزيت ، وأبذل المال في من أحجّه مع رغبة في ثواب حجّهم . ويحتمل أن يكون ذكر ذلك استطراداً ، لكنّه بعيد » . ( 6 ) . هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « لي » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 22 ، ح 63 ، بسنده عن عمر بن يزيد ؛ ثواب الأعمال ، ص 72 ، ح 10 ، بسنده عن عمر بن يزيد ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 2 ، ص 224 ، ح 2245 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّها هذا الفقرة : « حجّة أفضل من عتق سبعين رقبة » . الفقيه ، ج 2 ، ص 225 ، ح 2249 ، من قوله : « لدرهم واحد » إلى قوله : « فيما سواه من سبيل اللَّه » وفي الأخيرين مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 230 ، ح 11794 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 111 ، ح 14380 ؛ وص 120 ، ح 14404 .