الشيخ الكليني

97

الكافي ( دار الحديث )

ثُمَّ وَصَلَ بِهَا « وَأَيْدِيَكُمْ » ثُمَّ قَالَ : « مِنْهُ » أَيْ مِنْ ذلِكَ التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذلِكَ أَجْمَعَ « 1 » لَمْ يَجْرِ « 2 » عَلَى الْوَجْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ « 3 » مِنْ ذلِكَ « 4 » الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَايَعْلَقُ بِبَعْضِهَا « 5 » ، ثُمَّ قَالَ : « ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ « 6 » عَلَيْكُمْ « 7 » مِنْ حَرَجٍ » « 8 » وَالْحَرَجُ الضِّيقُ » . « 9 » 3945 / 5 . عَلِيٌّ « 10 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ « 11 » مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ « 12 » أَصَابِعَ ، وَلَاتُلْقِيَ « 13 » عَنْهَا خِمَارَهَا « 14 » » . « 15 » 3946 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى « 16 » الْقَدَمَيْنِ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ، فَمَسَحَهَا « 17 » إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلى ظَاهِرِ الْقَدَمِ « 18 » .

--> ( 1 ) . في حاشية « ظ ، جن » : « الجمع » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « لا يجري » . ( 3 ) . في « بح » : « تعلّق » . وفي « جن » : « لايعلّق » . ( 4 ) . في « جن » : « قدر » . ( 5 ) . في « ى » : « ولا يعلّق ببعضها » . وفي « جس » : « ولا تعلّق ببعضهما » . ( 6 ) . في « جس » : « أن يجعل » بدل « اللَّهُ لِيَجْعَلَ » . ( 7 ) . هكذا في القرآن و « بف ، بخ » والوافي والفقيه والتهذيب . وفي باقي النسخ والمطبوع : + « فِي الدِّينِ » . ( 8 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 61 ، ح 168 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 62 ، ح 186 معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 279 ، ح 1 ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز . الفقيه ، ج 1 ، ص 103 ، ح 212 ، معلّقاً عن زرارة . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 299 ، ذيل ح 52 ، عن زرارة ، إلى قوله : « ببعض الكفّ ولا يعلّق ببعضها » والثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 282 ، ح 4298 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ذيل ح 1073 ؛ وج 3 ، ص 364 ، ذيل ح 3878 . ( 10 ) . في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم » . ( 11 ) . في « بخ » : + « من » . ( 12 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « ثلاثة » . ( 13 ) . في « ظ ، بف ، جس » : « يلقى » . ( 14 ) . الخِمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، وكلّ ما ستر شيئاً فهو خِماره . راجع : المصباح المنير ، ص 181 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 548 ( خمر ) . ( 15 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 77 ، ح 195 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 284 ، ح 4299 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 416 ، ح 1084 . ( 16 ) . في « بس » : « إلى » . ( 17 ) . في التهذيب ، ص 91 : « فمسحهما » . ( 18 ) . في حاشية « بح » : « على ظاهر القدم » . وفي حاشية « بخ » : « إلى ظاهر القدمين » . وفي التهذيب ، ص 64 وقرب الإسناد : - « إلى ظاهر القدم » . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إلى ظاهر القدم ، إمّا بدل أو عطف بيان لقوله عليه السلام : إلى الكعبين ، لبيان أنّ الكعب في ظهر القدم . ويحتمل أن يكون لبيان أنّ المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها ، أي متوجّهاً إلى جانب ظهر القدم ، واللَّه يعلم » .