الشيخ الكليني

92

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ « 1 » أَنْ يَبْتَدِئْنَ « 2 » بِبَاطِنِ « 3 » أَذْرُعِهِنَّ « 4 » ، وَفِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ » . « 5 » 3937 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 6 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ؟ قَالَ : « يَغْسِلُهُمَا « 7 » » . « 8 » 3938 / 8 . عَنْهُ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ ؛ وَ « 10 » مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : - « للصلاة » . ( 2 ) . في الوسائل والتهذيب : « يبدأن » . ( 3 ) . في « جس » : « باطن » . ( 4 ) . في « بخ ، بس » وحاشية « بث » والوسائل : « أذرعتهنّ » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 76 ، ، ح 193 ، بسنده عن الكليني . الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . المقنعة ، ص 45 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 334 ، ح 4409 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 466 ، ح 1238 . ( 6 ) . في الوسائل : + « عن ابن أبي عمير » ، لكنّه سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران‌مباشرةً في أسنادٍ عديدة ، ولم نجد روايته عنه بالواسطة في شيءٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 493 - 494 ، و 523 . والظاهر أنّ الجمع بين ابن أبي عمير وابن أبي نجران من باب الجمع بين النسخة وبدلها . ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية « بح » نقلًا من بعض النسخ من « عمير » بدل « نجران » . ( 7 ) . في « جس » : « يغسلها » . وفي مرآة العقول : « قال بعض الأصحاب : إنّ المراد ما بقي من المرفق إن لم يقطع منه ، وبعضهم : وإن قطع منه أيضاً ، وابن الجنيد : ما بقي من العضد . والذي أفاده الوالد العلّامة رحمه الله أنّ السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل وأنّه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليه السلام بأنّه يغسّلهما من التغسيل ؛ لأنّهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقّته . ويؤيّد ما أفاده رحمه الله أنّه يحتاج غيره إلى تكلّف في نسبة الغسل إلى الرجل إمّا تغليب أو غيره ، فلا تغفل » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 1085 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 362 ، ح 4472 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 480 ، ح 1273 . ( 9 ) . هكذا في أكثر النسخ . وفي « ظ ، ى » : « عليّ » . وفي المطبوع : « [ و ] عنه » . ( 10 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن رفاعة » على « عليّ بن إبراهيم - وهو المرجع للضمير - عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة » .