الشيخ الكليني

73

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْوُضُوءِ ، قَالَ : « إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ ، فَحَسْبُكَ « 1 » » . « 2 » 3908 / 8 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيَرْتَمِسُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً وَيَخْرُجُ « 3 » ، يُجْزِئُهُ « 4 » ذلِكَ مِنْ « 5 » غُسْلِهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 6 » 3909 / 9 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً يَكْتُبُ سَرَفَ الْوَضُوءِ كَمَا يَكْتُبُ عُدْوَانَهُ « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في مرآة العقول : « واستدلّ به - أي بهذا الحديث - على عدم وجود الدلك وإمرار اليد » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 137 ، ح 381 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 123 ، ح 417 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج 6 ، ص 310 ، ح 4355 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1284 . ( 3 ) . هكذا في النسخ والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فيخرج » . ( 4 ) . في « غ » : « أيجزئه » . وفي « بخ » : « فيجزئه » . ( 5 ) . في « بخ » : « عن » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل والوضوء . . . ، ح 4009 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 86 ، ح 191 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 423 وضمن ح 422 ؛ وص 370 ، ضمن ح 1131 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ، ح 424 . وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف . الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4836 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2025 . ( 7 ) . في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جس ، جن » : « عذاوته » . وفي « بس » : « عذاوته » . ويعني بالسرف صرف الماء أكثر ممّا ينبغي في ما حدّ اللَّه ، كما يفعله العامّة من الغسل ثلاثاً ، وبالعدوان التجاوز عمّا حدّ اللَّه كغسل الرجلين مكان المسح ، أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بأن لا يحصل الجريان أو غسل عضو زائد على المفروض . راجع : والوافي ؛ مرآة العقول . ( 8 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 310 ، ح 4356 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 485 ، ح 1283 .