الشيخ الكليني
69
الكافي ( دار الحديث )
المَاءَ « 1 » ، فَتَوَضَّأَ مَكَانَهُ . « 2 » 14 - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ لِلْوُضُوءِ « 3 » وَالْغُسْلِ « 4 » ، وَمَنْ تَعَدّى فِي الْوُضُوءِ 3901 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ الرَّاحَةَ مِنَ الدُّهْنِ ، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ ، وَالْمَاءُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ « 5 » » . « 6 » 3902 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 7 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ « 8 » ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ،
--> ( 1 ) . هكذا في النسخ والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « بالماء » . وفي مرآة العقول : « ظاهره - أي الحديث - عدم الاستبراء ، وقال الوالد العلّامة : الذي يظهر من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالانقطاع عن الاستبراء ، والأولى الاستبراء بعد انقطاع السيلان . والتوضّي في آخر الخبر يحتمل الاستنجاء » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 355 ، ح 1062 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 6 ، ص 127 ، ح 3919 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 350 ، ذيل ح 929 . ( 3 ) . في « بح » : « الوضوء » . ( 4 ) . في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « وللغسل » . ( 5 ) . في الكافي ، ح 3923 : - « من ذلك » . قال في حبل المتين ، ص 100 : « وما تضّمنه رواية محمّد بن مسلم . . . معلوم أنّه ورد على سبيل المبالغة ، مع أنّ الرواية ضعيفة ، ولو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين الغسل والمسح » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : أوسع من ذلك ، إمّا محمول على المبالغة أو الضرورة » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء ، صدر ح 3923 . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 138 ، ح 385 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 122 ، ح 414 الوافي ، ج 6 ، ص 309 ، ح 4354 . ( 7 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » . ( 8 ) . في البحار : « وعليّ بن إسماعيل » . وهو سهو واضح ؛ فإنّه لا يروي الكليني عن الفضل بن شاذان إلّا بتوسّط محمّد بن إسماعيل .