الشيخ الكليني
476
الكافي ( دار الحديث )
55 - بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ « 1 » دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ 4511 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ « 2 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى وَإِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَلَادُعَاءٌ مُوَقَّتٌ ، تَدْعُو بِمَا بَدَا لَكَ ، وَأَحَقُّ الْمَوْتى أَنْ يُدْعى لَهُ الْمُؤْمِنُ ، وَأَنْ يُبْدَأَ « 3 » بِالصَّلَاةِ عَلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 4 » 4512 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ » . « 5 » 4513 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَا : « لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ » . « 6 »
--> ( 1 ) . في « غ ، بث ، بخ » : + « على الميّت » . ( 2 ) في الاستبصار : « عن عمر بن اذينة » . ( 3 ) في « بف » : « وأن تبدأ » . ( 4 ) التهذيب ، ج 3 ، ص 193 ، ح 442 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1843 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 3 ، ص 189 ، ح 429 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 445 ، ح 24418 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 88 ، ح 3097 . ( 5 ) التهذيب ، ج 3 ، ص 192 ، ح 437 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 477 ، ح 1846 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 164 ، ذيل ح 467 ، مرسلًا . فقه الرضا عليه السلام ، ص 183 ؛ تحف العقول ، ص 418 ، عن الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 446 ، ح 24419 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 91 ، ح 3106 . ( 6 ) التهذيب ، ج 3 ، ص 192 ، ح 438 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 477 ، ح 1847 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 446 ، ح 24420 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 91 ، ح 3105 .