الشيخ الكليني
470
الكافي ( دار الحديث )
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ « 1 » ، وَأَلِّفْ قُلُوبَنَا عَلى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا ، وَاهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةُ « 2 » الثَّانِيَةُ ، فَلَا يَضُرُّكَ تَقُولُ : " اللَّهُمَّ عَبْدُكَ ابْنُ « 3 » عَبْدِكَ وَابْنُ « 4 » أَمَتِكَ ، أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ « 5 » ، افْتَقَرَ إِلى رَحْمَتِكَ ، وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ ، وَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ « 6 » ، وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَلَقِّنْهُ حُجَّتَهُ ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، وَلَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ « 7 » ، وَلَاتَفْتِنَّا « 8 » بَعْدَهُ " ، تَقُولُ « 9 » هذَا حَتّى تَفْرُغَ « 10 » مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ « 11 » » . « 12 » 4506 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ « 13 »
--> ( 1 ) . في « ى » : - « والمؤمنات » . ( 2 ) . في « ظ ، بس ، جس » : « التكبير » . ( 3 ) . في « غ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « وابن » . ( 4 ) . في « بح » والوافي : « ابن » بدون الواو . ( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + « منّي » . ( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « إحسانه » . ( 7 ) . في الوافي : « لا تحرمنا أجره ، أي أجر مصيبته وتجهيزه ، أي أفرغ علينا صبراً وتقبّل منّا ما نتحمّل فيه » . ( 8 ) . « لاتفتنّا » ، أي لا توقعنا في الفتنة ، أو لا تضلّنا عن طريق الحقّ ؛ من الفتنة بمعنى الضلال والإثم . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 18 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1604 ( فتن ) . ( 9 ) . في « بث ، بخ ، بف ، جس » : « يقول » . ( 10 ) . في « بث ، بخ ، بف ، جس » : « حتّى يفرغ » . ( 11 ) . في الوافي : « قوله في آخر الحديث : تقول هذا ؛ يعني تكرّر المجموع أو هذا الأخير ما بين كلّ تكبيرتين ، وفي التهذيب : حين يفرغ ، مكان حتّى يفرغ ، وعلى هذا يكون معناه : أن تأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس . وفيه بعد ، والظاهر أنّه تصحيف » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : تقول هذا حتّى تفرغ إلخ ، ظاهره يوهم أنّه يلزم الدعاء بعد الخامسة أيضاً ، ويمكن أن يقال : جعل عليه السلام نهاية القراءة الفراغ من الخمس ، فإذا كبّر الخامسة فقد فرغ منها ، فلا يقرأ بعدها » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 191 ، ح 435 ، بسنده عن زرعة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 24 ، ص 453 ، ح 24433 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 63 ، ذيل ح 3026 . ( 13 ) . أكثر الكليني قدس سره من الرواية عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ، عن [ عبيداللَّه ] الحلبي . وهذا الطريق من أشهرطرق الكليني في كتابه الكافي . فعليه ، المراد من حمّاد في السند ، هو حمّاد بن عثمان ، وروى هو عن زرارة في بعض الأسناد مباشرةً . ولم يثبت رواية الحلبي هذا - وهو عبيداللَّه بن علي - عن زرارة ، بل يأتي في الكافي ، ح 4513 و 4600 ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة . فلا يبعد وقوع التحريف في ما نحن فيه ، وأن يكون الصواب هو : « الحلبي وزرارة » . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 410 .