الشيخ الكليني

467

الكافي ( دار الحديث )

آخَرِينَ أَرْبَعاً ، فَإِذَا كَبَّرَ عَلى رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ » يَعْنِي بِالنِّفَاقِ . « 1 » 4501 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا صَلّى عَلى مَيِّتٍ ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ « 2 » ، ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ صَلّى « 3 » عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَدَعَا ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَدَعَا لِلْمَيِّتِ ، ثُمَّ كَبَّرَ « 4 » وَانْصَرَفَ ، فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ « 5 » ، كَبَّرَ وَتَشَهَّدَ « 6 » ، ثُمَّ كَبَّرَ وَصَلّى « 7 » عَلَى النَّبِيِّينَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ - ، ثُمَّ كَبَّرَ وَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَانْصَرَفَ ، وَلَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ » . « 8 » 4502 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 197 ، ح 454 ، معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 303 ، ح 2 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم . وفي التهذيب ، ج 3 ، ص 317 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 475 ، ح 1839 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير . الجعفريّات ، ص 209 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليه السلام ، كان يكبّر على الجنائز خمساً وأربعاً » . والمقنعة ، ص 230 ، مرسلًا عن الصادقين عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 436 ، ح 24400 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 72 ، ح 3046 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 135 ، ح 119 . ( 2 ) . في « بث ، بف » والوافي والفقيه وتفسير العيّاشي والعلل : « فتشهّد » . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي والعلل : « فصلّى » . وفي الوسائل : « وصلّى » . ( 4 ) . في حاشية « ظ ، بخ » والوسائل : + « الخامسة » . ( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فلمّا نهاه اللَّه عن الصلاة على المنافقين ، أي الدعاء لهم ؛ لأنّه عليه السلام ذكر بعد ذلك‌الصلاةَ وقال : ولم يدع للميّت ، وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن الصلاة الكاملة المعهودة التي كان صلى الله عليه وآله يأتي بها للمؤمنين ، بل أمره بنقصها . والأوّل أظهر » . ( 6 ) . في « بف » والوافي : « فتشهّد » . ( 7 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والعلل : « فصلّى » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 189 ، ح 431 ، معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 303 ، ح 3 ، بسنده عن ابن أبي عمير . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 102 ، ذيل ح 96 ، عن محمّد بن مهاجر . الفقيه ، ج 1 ، ص 163 ، ح 466 ، مرسلًا ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 437 ، ح 24401 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 60 ، ح 3021 .