الشيخ الكليني

447

الكافي ( دار الحديث )

فَقَالَ لَهَا : لَتَسْكُتِنَّ « 1 » أَوْ لَنَرْجِعَنَّ ، فَلَمْ تَسْكُتْ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : « امْضِ بِنَا « 2 » ؛ فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ ، تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ ، لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ » . قَالَ : فَلَمَّا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ ، قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللَّهُ ؛ فَإِنَّكَ لَاتَقْوى عَلَى الْمَشْيِ ، فَأَبى أَنْ يَرْجِعَ ؛ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ « 3 » : قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَلِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا ، فَقَالَ : « امْضِ ؛ فَلَيْسَ « 4 » بِإِذْنِهِ جِئْنَا ، وَلَابِإِذْنِهِ نَرْجِعُ ، إِنَّمَا « 5 » هُوَ فَضْلٌ وَأَجْرٌ طَلَبْنَاهُ ، فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلى ذلِكَ » . « 6 » 43 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشى مَعَ جَنَازَةٍ 4460 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا أُدْخِلَ « 7 » الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ ، نُودِيَ : أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ « 8 » الْجَنَّةُ ، أَلَا وَأَوَّلُ حِبَاءِ « 9 » مَنْ تَبِعَكَ « 10 » الْمَغْفِرَةُ » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « غ ، بخ » والوافي : « لتسكتين » . ( 2 ) . في « غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح 3231 : - « بنا » . ( 3 ) . في الوافي : - « له » . ( 4 ) . في « ظ » : « ليس » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وإنّما » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 454 ، ح 1481 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 406 ، ح 24336 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 140 ، ح 3231 ، إلى قوله : « لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع » ؛ وفيه ، ص 147 ، ح 3248 ، من قوله : « فلمّا صلّى على الجنازة » ؛ البحار ، ج 46 ، ص 300 ، ح 43 ؛ وفيه ، ج 66 ، ص 545 ، إلى قوله : « لم نقض حقّ مسلم » . ( 7 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بس ، جح ، جس ، جن » والفقيه : « إذا دخل » . ( 8 ) . الحِباء : العطيّة والعطاء بلا مَنّ ولا جزاء ولا عوض . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2308 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 336 ( حبا ) . ( 9 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه . وفي « ى ، جن » : « ألا إنّ أوّل حباء » . وفي المطبوع : « وحباء » بدل « ألا وأوّل حباء » . وفي الوسائل : « ألا وإنّ أوّل حباء » . ( 10 ) . في « جن » وحاشية « جح » : « من يتبعك » . ( 11 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 162 ، ح 452 ، مرسلًا الوافي ، ج 24 ، ص 399 ، ح 24310 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 142 ، ح 3236 .