الشيخ الكليني

439

الكافي ( دار الحديث )

الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَتَدُورَ « 1 » مِنْ « 2 » خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ ، ثُمَّ تَمُرَّ « 3 » عَلَيْهِ إِلَى الْجَانِبِ « 4 » الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ » . « 5 » 4445 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ « 6 » السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ « 7 » ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ « 8 » » . « 9 » 4446 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ « 10 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ ؟ قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ ، فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنى « 11 » ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنى ، ثُمَّ

--> ( 1 ) . في « بث » : « تدور » بدون الواو . وفي التهذيب : - « وتدور » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : - « من » . ( 3 ) . في « بث ، جس » : « ثمّ يمرّ » . ( 4 ) . في الاستبصار : - « الآخر وتدور - إلى - إلى الجانب » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1475 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 764 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه الوافي ، ج 24 ، ص 396 ، ح 24302 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 156 ، ح 3276 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 276 ، ذيل ح 36 . ( 6 ) . في « غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بخ » ومرآة العقول : « أن تحمل » . ( 7 ) . في الوافي : « الأربعة » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : من جوانبه الأربع ، في ما رأيناه من النسخ كذلك ، والأظهر الأربعة ، ولعلّه بتأويل الناحية وشبهها » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 14 ، ص 8 : « السنّة ما واظب عليه النبيّ صلى الله عليه وآله ، والتطوّع ما صدر عنه وعن أوصيائه عليهم السلام على جهة الاستحباب ، ولم يواظب عليه رحمة للُامّة وليتميّز ما هو المؤكّد من المستحبّات ، وما ليس كذلك منها » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1476 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 216 ، ح 765 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج 24 ، ص 397 ، ح 24305 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 153 ، ح 3266 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 276 ، ذيل ح 36 . ( 10 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 1 ، ص 452 ، ح 1473 ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند إلّاأنّ فيه المفضّل بن يونس ، وهو سهو ؛ فإنّ ابن يونس هذا هو الفضل بن يونس الكاتب . راجع : رجال النجاشي ، ص 309 ، الرقم 844 ؛ رجال الطوسي ، ص 342 ، الرقم 5093 . ( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فابدأ باليد اليمنى ، هذا صريح في أنّ المراد اليد اليمنى للميّت الكائنة على أيسرالسرير . قوله عليه السلام : ثمّ ارجع من مكانك ، أي من موضع الرجل اليمنى ، إلى ميامن الميّت ، أي الجانب الذي فرغت منه وعبّر عنه بميامن الميّت ، فهذا صريح في أنّ المراد يمين الميّت لا يمين السرير ، وهذا الخبر يدلّ على أنّ الخلاف بيننا وبين العامّة في الترتيب لا في الابتداء » .