الشيخ الكليني
43
الكافي ( دار الحديث )
يَدْلُكُ الْكُوزَ « 1 » » . « 2 » 9 - بَابُ اخْتِلَاطِ مَاءِ الْمَطَرِ بِالْبَوْلِ ، وَمَا يَرْجِعُ فِي الْإِنَاءِ مِنْ غُسَالَةِ الْجُنُبِ ، وَالرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ 3857 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مِيزَابَيْنِ « 3 » سَالَا ، أَحَدُهُمَا بَوْلٌ ، وَالْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ ، فَاخْتَلَطَا ، فَأَصَابَ « 4 » ثَوْبَ رَجُلٍ : « لَمْ يَضُرَّهُ ذلِكَ » . « 5 » 3858 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ مِيزَابَيْنِ سَالَا « 6 » ، أَحَدُهُمَا « 7 »
--> ( 1 ) في « بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « ت » : « بذلك » بدل « يدلك » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 42 : « يحتمل أن يكون المراد أنّه يصبّ ثلاث أكفّ من الماء ، ثمّ بذلك الكوز أيضاً يصبّ ثلاثاً لدفع الاستقذار الذي حدث في النفس بذلك ، على أن يكون المراد من القذر الوسخ لا النجس » ثمّ ذكر احتمالًا ثانياً على فرض كون المراد من القذر النجس وقال : « وفي بعض النسخ : ثلاث أكواز بذلك الكوز ، فيتعيّن الأوّل » . وقيل غير ذلك من الوجوه . فراجع : الوافي ، ج 6 ، ص 42 . ( 2 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 26 ، ح 3683 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 164 ، ح 407 . ( 3 ) . في « جس » : « الميزابين » . ( 4 ) . في « غ ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ت » : « مطر » بدل « المطر » . وفي « بح » : « وأصاب » بدل « فأصاب » . وفي مرآة العقول : « حمل على ما إذا كان عند نزول المطر ولم يتغيّر الماء به ويكون في حال نزول الغيث . وما قيل من أنّ المراد من الاختلاط الاشتباه فاشتباه ظاهر » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 411 ، ح 1295 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 6 ، ص 45 ، ح 3724 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 145 ، ح 361 . ( 6 ) في « بح » : + « ميزاب » . ( 7 ) . في التهذيب : - « أحدهما » .