الشيخ الكليني

419

الكافي ( دار الحديث )

غُسْلِهِ ؟ قَالَ : « تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ ، وَلَاتَقْرَبُهُ « 1 » النَّصَارى » . وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارى ، وَعَمُّهَا وَخَالُهَا « 2 » مُسْلِمَانِ « 3 » ؟ قَالَ : « يُغَسِّلَانِهَا « 4 » ، وَلَاتَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ ، فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ » . قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَاامْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ مِنْ ذِي قَرَابَتِهِ « 5 » ، وَمَعَهُ رِجَالٌ نَصَارى ، وَنِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : « يَغْتَسِلُ النَّصْرَانِيُّ ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ ، فَقَدِ اضْطُرَّ » . وَعَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ تَمُوتُ وَلَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ ، وَلَارَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِي « 6 » قَرَابَتِهَا ، وَمَعَهَا « 7 » نَصْرَانِيَّةٌ ، وَرِجَالٌ مُسْلِمُونَ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ « 8 » قَرَابَةٌ ؟ قَالَ : « تَغْتَسِلُ « 9 » النَّصْرَانِيَّةُ ، ثُمَّ تُغَسِّلُهَا » . وَعَنِ النَّصْرَانِيِّ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَيَمُوتُ ؟ قَالَ : « لَا يُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ « 10 » وَلَاكَرَامَةَ ، وَلَايَدْفِنُهُ ، وَلَايَقُومُ عَلى قَبْرِهِ » . « 11 »

--> ( 1 ) . في « غ ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والتهذيب ، ص 340 : « ولا يقربه » . ( 2 ) . في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : + « ومعهم » . وفي « بخ ، بف » : + « معهم » . ( 3 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس » : « مسلمون » . وفي « غ » : « مسلمون قال » . وفي حاشية « بث » : « ومعهم مسلمان » . ( 4 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » : « يغسلونها » . ( 5 ) . في « غ ، ى ، بف ، جن » والوافي : « ذوي قرابته » . وفي « بخ » : « ذا قرابته » . وفي « جس » : « ذي قرابة » . ( 6 ) . في « ى ، بث ، بس ، جس » : « ذي » . ( 7 ) . في « غ ، بث ، بف » والوافي : + « امرأة » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « بينهم وبينها » . ( 9 ) . في « بح » : « تغسل » . ( 10 ) . في « بخ » والوافي : « المسلم » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 340 ، ح 997 ، إلى قوله : « تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ فيه ، ص 335 ، ح 982 ، من قوله : « وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » ، وفيهما بسندهما عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد . الفقيه ، ج 1 ، ص 156 ، ح 433 ، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق الدرع » ؛ وفيه ، ح 436 ، من قوله : « فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم » إلى قوله : « ثمّ يغسّله فقد اضطرّ » ؛ وفيه أيضاً ، ح 434 ، من قوله : « وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين » وفي الثلاثة الأخيرة معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 298 ، ح 24063 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 514 ، ذيل ح 2785 ، إلى قوله : « فيصبّ الماء من فوق الدرع » ؛ وص 515 ، ذيل ح 2788 ، إلى قوله : « تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسّلها » ؛ وص 517 ، ذيل ح 2794 ، من قوله : « عن الرجل المسلم يكون في السفر » .