الشيخ الكليني
417
الكافي ( دار الحديث )
4410 / 8 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورٍ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ « 2 » يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ « 3 » : يُغَسِّلُهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَنَحْوَ هذَا « 4 » ، يُلْقي عَلى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً » . « 5 » 4411 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَاحِباً لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ « 6 » لَيْسَ « 7 » مَعَهُمْ « 8 » ذُو مَحْرَمٍ : هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا ؟ فَقَالَ « 9 » : « إِذاً يُدْخَلَ عَلَيْهِمْ « 10 » ، وَلكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا » . « 11 »
--> ( 1 ) . هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : + « [ بن حازم ] » . وقد أكثر صفوان [ بن يحيى ] من الرواية عن منصور بن حازم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 9 ، ص 422 - 423 ؛ وص 459 - 460 . ( 2 ) . في « جن » : « عن رجل » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « فتموت » . ( 4 ) . في حاشية « بث » : « نحوهما » . وقال في الحبل المتين ، ص 218 : « دلّ الحديث على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليه السلام : ونحو هذا ، منصوباً بالعطف على امّه وأخته بمعنى أن يغسّل امّه وأخته ومن هو مثل كلّ من هذين الشخصين في المحرميّة ، وحينئذٍ يكون قوله عليه السلام : يلقى على عورتها خرقة ، جملة مستأنفة لكنّ الأظهر أنّه مرفوع بالابتداء ، وجملة يلقى خبره ، والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أنّ مثل هذا الرجل المغسّل كلّاً من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 439 ، ح 1418 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 199 ، ح 699 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى . الفقيه ، ج 1 ، ص 155 ، ح 430 ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 297 ، ح 24062 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 516 ، ح 2790 . ( 6 ) . في « جن » وحاشية « جح » : « مع الرجال » . ( 7 ) . في « ى » وحاشية « جح » : « وليس » . ( 8 ) . في الوافي : « فيهم » . ( 9 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » : « قال » . ( 10 ) . في « غ » : « عليهم ذلك » . وفي الوافي : « ذلك عليهم » ، كلاهما بدل « عليهم » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1431 ، بسند آخر ومع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 296 ، ح 24057 .