الشيخ الكليني
41
الكافي ( دار الحديث )
3853 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 1 » الْجُنُبِ يَسْهُو ، فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ « 2 » قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا : « أَنَّهُ لَابَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ « 3 » » . « 4 » 3854 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَلَمْ يَمَسَّ يَدَهُ شَيْءٌ « 5 » : أَ يَغْمِسُهَا « 6 » فِي الْمَاءِ « 7 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ وَإِنْ كَانَ جُنُباً » . « 8 » 3855 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ : كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلى يَدِهِ « 9 » قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ ؟
--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 602 : - « الرجل » . ( 2 ) . في حاشية « بح » : « الماء » . ( 3 ) . في « بخ » : « شيئاً » . ( 4 ) . بصائر الدرجات ، ص 238 ، ضمن ح 13 ، عن محمّد بن إسماعيل . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 37 ، ح 99 ؛ وص 38 ، ضمن ح 102 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 47 ؛ وص 50 ، ح 144 ، بسند آخر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 65 ، ح 3773 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 152 ، ح 337 ؛ وص 235 ، ح 602 . ( 5 ) . في التهذيب : « لم تمسّ يده اليمني شيئاً » وفي الاستبصار : « لا يمسّ يده اليمنى شيء » . ( 6 ) . في « بح » : « أيغسلها » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، جن » : « في الإناء » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 36 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 50 ، ح 143 ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج 6 ، ص 66 ، ح 3774 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 235 ، ح 603 ؛ وص 429 ، ذيل ح 1122 . ( 9 ) . في التهذيب ، ح 96 والاستبصار ، ح 141 : + « اليمنى » .