الشيخ الكليني
384
الكافي ( دار الحديث )
4348 / 11 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ « 1 » : قَمِيصٍ لَايُزَرُّ عَلَيْهِ « 2 » ، وَإِزَارٍ ، وَخِرْقَةٍ يُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ « 3 » ، وَبُرْدٍ « 4 » يُلَفُّ فِيهِ ، وَعِمَامَةٍ يُعَمَّمُ بِهَا « 5 » ، وَيُلْقى فَضْلُهَا عَلى « 6 » صَدْرِهِ « 7 » » . « 8 » 4349 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْكَافُورُ هُوَ « 9 » الْحَنُوطُ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . في الوافي : « لا منافاة بين الخبرين - أي السابع والحادي عشر - لأنّ في الأوّل إنّما عدّ ما يلفّ به الجسد ، كماصرّح به ، وفي الثاني مجموع ما يكفّن به » . ( 2 ) . « لايُزَرّ عليه » ، أي لا يشدّ أزراره إن كانت له أزرار ، يقال : زررت القميص أزرّه بالضمّ زرّاً ، إذا شددت أزراره . والأزرار : جمع الزِرّ ، وهو الذي يوضع في القميص . وقيل : الزِرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 669 ؛ لسان العرب ، ج 4 ، ص 321 ( زرر ) ؛ الوافي ، ج 3 ، ص 54 . ( 3 ) . « يُعَصَّب بها وسطُه » ، أي يُشَدُّ . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 602 ( عصب ) . ( 4 ) . في « بح » : « ويردّ » . و « البُرْد » : ثوب مخطّط . وقد يطلق على غير المخطّط أيضاً . راجع : لسان العرب ، ج 3 ، ص 87 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 394 ( برد ) . ( 5 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس » والوسائل والتهذيب : « يعتمّ بها » . ( 6 ) . في حاشية « جح » : « في » . ( 7 ) . في حاشية « بخ ، جح ، جن » والتهذيب : « وجهه » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 293 ، ح 858 ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ص 310 ، ح 900 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 24 ، ص 358 ، ح 24202 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 10 ، ح 2879 . ( 9 ) . في « ى » : « فهو » . ( 10 ) . « الحَنوط » : هو ما يُخلَط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 450 ( حنط ) . وقال العلّامة المجلسي في مرآة العقول : « الحديث . . . . يدلّ على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفعل فلا يجوز بالمسك وغيره » . ( 11 ) . الوافي ، ج 24 ، ص 314 ، ح 24100 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 17 ، ح 2907 .