الشيخ الكليني
37
الكافي ( دار الحديث )
7 - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالنَّاصِبِ « 1 » 3845 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ « 2 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ، وَلَاتَوَضَّأْ « 3 » مِنْهُ » . « 4 » 3846 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، يُفْرِغَانِ عَلى أَيْدِيهِمَا قَبْلَ أَنْ يَضَعَا أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ ؟ فَقَالَ : « لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ « 5 » ، وَتَوَضَّأْ « 6 » مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً ، ثُمَّ تَغْسِلُ يَدَيْهَا « 7 »
--> ( 1 ) . في « جس » : - « والنصراني والناصب » . ( 2 ) . في التهذيب ، ح 634 والاستبصار ، ح 32 : + « بن مصعب » . ( 3 ) . في « ت ، بث ، جح » وحاشية « بس » والوسائل : « ولا تتوضّ » . وفي « بح ، بخ ، بف » : « ولا يتوضّأ » . وفي « جن ، جس » والوافي : « ولا تتوضّأ » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 222 ، ح 634 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ، ح 32 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، وتمام الرواية فيهما : « سؤر الحائض تشرب [ في الاستبصار : يشرب ] منه ولا توضّأ » . وفي التهذيب ، ح 636 و 637 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ، ح 34 و 35 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 56 ، ح 3745 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 236 ، ح 606 ؛ وص 237 ، ذيل ح 611 . ( 5 ) . في « ت ، بث ، جح » : « لاتتوضّ » . وفي « بح » : « لايتوضّأ » . وفي « جس » : « لا يتوضّ » وفيه : - « منه » . وفي « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « ت » : « لا توضّ » . وفي الاستبصار : « توضّأ به » بدل « لا توضّأ منه » . ( 6 ) . في « ت ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وتوضّ » . وفي « جس » : « ويتوضّ » . ( 7 ) . في « ى » : « ثمّ يغسل يديها » . وفي « بث » : « ثمّ تغسّل يديها » . وفي « جس » : « وتغسل أيديهما » . وقال في مشرق الشمسين ، ص 403 : « قوله عليه السلام : وتغسل يديها ، لعلّه كالتفسير للمأمونة ، ويحتمل جعله جملة برأسها يتضمّن أمر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الإناء » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 39 : « ويحتمل أن يكون قيداً آخر لاستعمال سؤر الجنب أو بياناً لكونها مأمونة » .