الشيخ الكليني
297
الكافي ( دار الحديث )
25 - بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ « 1 » الْخُمْرَةَ « 2 » أَوِ الْمَاءَ 4240 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ : « قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ تَسْكُبُ « 3 » عَلَيْهِ الْمَاءَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَتُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ » . « 4 » تَمَّ كِتَابُ الْحَيْضِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ؛ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ . « 5 »
--> ( 1 ) . في « غ ، ى ، بث » : « تناول » . ( 2 ) . قال الجوهري : « الخُمْرَةُ - بالضمّ - سجّادة تُعمَل من سَعَف النخل وتُرمَل بالخيوط » . وقال ابن الأثير : « الخمرة : هي ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحو ذلك من النبات ، ولا تكون خمرة إلّافي هذا المقدار ، وسمّيت خمرة لأنّ خيوطها مستورة بسَعَفها » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 649 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 77 ( خمر ) . ( 3 ) . « تسكب » أي تصبّ . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 148 ( سكب ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1238 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل . المحاسن ، ص 317 ، كتاب العلل ، ح 41 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 67 ، ح 154 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 489 ، ح 4760 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2353 . ( 5 ) . في النسخ بدل « تمّ الكتاب الحيض - إلى - محمّد وآله » عبارات مختلفة .