الشيخ الكليني

287

الكافي ( دار الحديث )

زَكَرِيَّا « 1 » ، فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّى بَلَغَتْ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ « 2 » النِّسَاءُ ، خَرَجَتْ ، فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ « 3 » وَهِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ « 4 » الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ ؟ » . « 5 » 19 - بَابُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ تَقْرَءَانِ « 6 » الْقُرْآنَ 4222 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْحَائِضُ تَقْرَأُ « 7 » الْقُرْآنَ ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ » . « 8 » 4223 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَقْرَأُ الْحَائِضُ « 9 » الْقُرْآنَ ، وَالنُّفَسَاءُ وَالْجُنُبُ أَيْضاً » . « 10 »

--> ( 1 ) . في « بخ ، جس » والوافي والوسائل : - « زكريّا » . ( 2 ) . في « بخ ، بس ، بف » : « ما يبلغ » . ( 3 ) . قال في مرآة العقول : « يحتمل أن يكون للمحرّر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق : ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد ؛ فإنّه عبادة أيضاً ، هذا أظهر من العبارة كما لا يخفى » ثمّ ذكر احتمالات أخر . ( 4 ) . في « ظ ، جس » : « أن يكون » . وفي « بخ » : + « في » . ( 5 ) . علل الشرائع ، ص 578 ، ح 6 ، بسنده عن أبان بن عثمان . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 172 ، ح 42 ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1007 ، ح 7612 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 348 ، ح 2331 ؛ البحار ، ج 14 ، ص 202 ، ح 13 . ( 6 ) . في « بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » : « يقرآن » . ( 7 ) . في « ظ » : « تقرأ الحائض » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 348 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 382 ، بسند آخر هكذا : « الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن » . التهذيب ، ج 2 ، ص 292 ، ح 1172 ، بسند آخر ، مع اختلاف . راجع : الاستبصار ، ج 1 ، ص 320 ، ح 1193 الوافي ، ج 6 ، ص 486 ، ح 4749 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 343 ، ح 2317 . ( 9 ) . في « ظ ، بخ ، بف » والوافي : « الحائض تقرأ » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 346 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 380 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : « لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن » . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 128 ، ح 349 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 114 ، ح 381 ، بسند آخر . وفي علل الشرائع ، ص 288 ، ذيل ح 1 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 371 ، ح 1132 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 486 ، ح 4750 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 215 ، ح 1964 .