الشيخ الكليني
278
الكافي ( دار الحديث )
مسْلِمٍ ، قَالَ : سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ « 1 » يَوْمَ « 2 » الْجُمُعَةِ « 3 » ، وَتَذْكُرُ اللَّهَ « 4 » ؟ قَالَ : « أَمَّا الطُّهْرُ ، فَلَا ، وَلكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ « 5 » فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرُ اللَّهَ » . « 6 » 4209 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ ، وَإِذَا « 7 » كَان وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، وَهَلَّلَتْ ، وَكَبَّرَتْ ، وَتَلَتِ الْقُرْآنَ ، وَذَكَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ » . « 8 » 4210 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ « 9 »
--> ( 1 ) . بحذف إحدى التاءين . وفي الوافي : « تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال » . ( 2 ) . في « بخ » : « بيوم » . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 244 : « المشهور فيها - أي الجمعة - الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم لها قولان أظهرهما العدم » . ( 4 ) . في « بخ » : « للَّه » . ( 5 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بف ، جح » وحاشية « بث » : « توضّأ » . ( 6 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 485 ، ح 4746 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 314 ، ح 2227 ؛ وص 346 ، ح 2325 . ( 7 ) . في « جس » : « وإن » . ( 8 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 486 ، ح 4748 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2326 . ( 9 ) . في حاشية « بح » : « و » .