الشيخ الكليني
274
الكافي ( دار الحديث )
عُمَيْسٍ حِينَ « 1 » نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ أَسْمَاءَ « 2 » سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ أُتِيَ بِهَا « 3 » ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وَلَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذلِكَ ، لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ، وَتَفْعَلَ مَا « 4 » تَفْعَلُهُ « 5 » الْمُسْتَحَاضَةُ » . « 6 » 4202 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 7 » : النُّفَسَاءُ مَتى تُصَلِّي ؟ قَالَ : « تَقْعُدُ بِقَدْرِ « 8 » حَيْضِهَا ، وَتَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ « 9 » ، فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ ، وَإِلَّا اغْتَسَلَتْ ، وَاحْتَشَتْ « 10 » ، وَاسْتَثْفَرَتْ « 11 » ، وَصَلَّتْ ؛ وَإِنْ « 12 » جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ ،
--> ( 1 ) . في الوسائل : « حيث » . ( 2 ) . في « جس » : + « أتت » . وفي التهذيب : + « بنت عميس » . ( 3 ) . في « بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ » والتهذيب والاستبصار : « لها » . وفي « جس » : - « بها » . ( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : « كما » . ( 5 ) . في « ظ ، غ ، ى ، بس ، جس » والوسائل والتهذيب : « تفعل » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 178 ، ح 512 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 153 ، ح 532 ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 101 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح 7696 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 179 ، ح 513 و 514 ؛ وج 5 ، ص 399 ، ح 1388 الوافي ، ج 6 ، ص 478 ، ح 4725 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 384 ، ح 2418 . ( 7 ) . في « غ ، بس » : - « له » . ( 8 ) . في التهذيب : « قدر » . ( 9 ) . الاستظهار : الاحتياط واستيثاق . وقال العلّامة الفيض : « استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتّى يظهر حالها أحائض ، أم طاهر ؟ » . راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 528 ( ظهر ) ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 439 . ( 10 ) . احتشاء المرأة : استدخالها شيئاً في نفسها يمنع الدم من القطر . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 392 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 179 ( حشا ) . ( 11 ) . استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ؛ ليمتنع به من سيلان الدم . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 214 ( ثفر ) ؛ الحبل المتين ، ص 187 . ( 12 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ، جن » : « فإن » .