الشيخ الكليني

269

الكافي ( دار الحديث )

وَتُصَلِّيَ « 1 » ، وَتَغْتَسِلَ « 2 » لِلْفَجْرِ « 3 » ، وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ « 4 » » . قَالَ : « وَكَذلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؛ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا » . « 5 » 4194 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ « 6 » الْحُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا « 7 » ، تَرَى مَا تَرى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ ؟ قَالَ : « تِلْكَ الْهِرَاقَةُ « 8 » مِنَ الدَّمِ ، إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً « 9 » ، فَلَا تُصَلِّ « 10 » ؛ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ « 11 » » . « 12 »

--> ( 1 ) . في الاستبصار : « ثمّ تصلّي » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب ، ص 168 والاستبصار : « تغتسل » بدون الواو . ( 3 ) . في « ظ » : « الفجر » . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 2396 والتهذيب ، ص 168 والاستبصار : + « الآخرة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1197 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 ، بسنده عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 482 ، بطريقين الآخرين عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 6 ، ص 463 ، ح 4693 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 284 ، ح 2150 ، من قوله : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها » إلى قوله : « بيوم أو يومين فلتغتسل » ؛ وفيه ، ص 330 ، ح 2279 ، إلى قوله : « قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » ؛ وفيه ، ص 374 ، ح 2396 ، من قوله : « إذا رأت الحامل الدم » . ( 6 ) . في الوسائل : - « المرأة » . ( 7 ) . في حاشية « بح » : « حملها » . ( 8 ) . « الهراقة » : الصبّ ، مثل الإهراق ، وأصله الإراقة . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1569 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 260 ( هرق ) . ( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « كثيراً أحمر » . ( 10 ) . في « ظ ، ى ، بح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « فلا تصلّي » . ( 11 ) . في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 238 : « وكأنّ المصنّف رحمه الله جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب بأنّه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لوناً وكثرة ولا يتقدّم ولا يتأخّر كثيراً ، فهو حيض ، وإلّا فاستحاضة . وهذا وجه قريب حسن » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1191 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 464 ، ح 4694 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2292 .