الشيخ الكليني

259

الكافي ( دار الحديث )

قَالَتْ لَهُ « 1 » : إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ « 2 » عَلَيْهَا ، وَكَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ ، وَالْيَوْمَيْنِ ، وَالثَّلَاثَةَ ، وَيَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذلِكَ ، فَمَا عِلْمُهَا « 3 » بِهِ ؟ قَالَ : « دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ ، هُوَ « 4 » دَمٌ حَارٌّ ، تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً « 5 » ، وَدَمُ الْاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ » . قَالَ : فَالْتَفَتَتْ إِلى مَوْلَاتِهَا ، فَقَالَتْ « 6 » : أَ تَرَاهُ « 7 » كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً . « 8 » 11 - بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالْعُذْرَةِ « 9 » وَالْقَرْحَةِ « 10 » 4190 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ؛

--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : « فقالت له » . وفي الوافي : - « له » . ( 2 ) . في « بث » : « يختلف » . ( 3 ) . في « ظ ، جن » : « فما عملها » . وفي « بخ » : « فاعلمها » ، كلاهما بدل « فما علمها » . ( 4 ) . في « بث » : « وهو » . وفي « بخ » : - « هو » . ( 5 ) . في « غ ، جس » : « خرقة » . ( 6 ) . في « جح » : « قالت » . ( 7 ) . في حاشية « غ » : « أترينه » . ( 8 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب السحق ، ح 10340 . وفي المحاسن ، ص 113 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 112 ، عن أحمد بن محمّد ؛ ثواب الأعمال ، ص 317 ، ح 12 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيها من قوله : « قالت : أخبرني عن اللواتي » وفي كلّها إلى قوله : « ففعلن كما فعل رجالهنّ » ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 151 ، ح 431 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « ما تقول في المرأة تحيض » الوافي ، ج 6 ، ص 441 ، ح 4666 ؛ وج 15 ، ص 233 ، ح 14953 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 301 ، ح 2189 ، من قوله : « ما تقول في المرأة تحيض » إلى قوله : « بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » . ( 9 ) . « العُذْرَة » : البكارة . قال ابن الأثير : « العذرة : ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 738 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 196 ( عذر ) . ( 10 ) . « القَرْحة » : واحدة القَرْح ، وهي الحبّة تخرج في البدن . وقيل : هو البثر إذا ترامى إلى فساد ، والبثر : الخراج ، وهو كلّ ما يخرج بالبدن ، كالدمّل . راجع : لسان العرب ، ج 2 ، ص 557 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 403 ( قرح ) .