الشيخ الكليني

250

الكافي ( دار الحديث )

جَسَدِهَا خَارِجٌ « 1 » ، وَلَايَأْتِيهَا بَعْلُهَا « 2 » أَيَّامَ قُرْئِهَا « 3 » ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ لَايَثْقُبُ الْكُرْسُفَ ، تَوَضَّأَتْ ، وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ، وَصَلَّتْ « 4 » كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَهذِهِ « 5 » يَأْتِيهَا بَعْلُهَا « 6 » إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا » . « 7 » 4182 / 3 . مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ ؟

--> ( 1 ) . في الوافي : « الواو في قوله عليه السلام : وسائر جسدها خارج ، واو الحال ؛ يعني أنّها لا تدخل المسجد ولكن تجلس‌قريباً من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامّة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود . . . وكأنّ المراد بالمسجد محلّ صلاتها الذي كانت تصلّي فيه وإنّما لا تدخله احتراماً له » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 2390 والتهذيب ، ص 106 و 170 . وفي المطبوع : + « في » . ( 3 ) . « القرء » بضمّ القاف وفتحها وسكون الراء من الأضداد يقع على الحيض والطهر . وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر . قال العلّامة المجلسي : « الظاهر أنّ القرء هنا بمعنى الطهر ، أو أيّام رؤية الدم مطلقاً بقرينة قوله عليه السلام : « وهذه يأتيها بعلها » إلى آخره ، لكنّ الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار » . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 32 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 130 ( قرأ ) . ( 4 ) . في « جس » : + « في » . ( 5 ) . في « جن » : « وبعده » . ( 6 ) . في « جس » : - « بعلها » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 106 ، ح 277 ؛ وص 170 ، ح 484 ، بسندهما عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحبلى ترى الدم ، ح 4193 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 482 ؛ وص 388 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 الوافي ، ج 6 ، ص 469 ، ح 4708 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2146 ، إلى قوله : « يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » ؛ وص 317 ، ح 2236 ؛ وص 371 ، ح 2390 .