الشيخ الكليني
232
الكافي ( دار الحديث )
الْيُمْنى ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ « 1 » مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ ، خَرَجَ « 2 » عَلَى الْكُرْسُفِ » . « 3 » 4169 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ تَدْعُو بِالْمِصْبَاحِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ تَنْظُرُ إِلَى الطُّهْرِ ، فَكَانَ « 4 » يَعِيبُ ذلِكَ « 5 » ، وَيَقُولُ : « مَتى كَانَتِ « 6 » النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هذَا » . « 7 » 4170 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ « 8 » أَنْ يَنْظُرْنَ إِلى أَنْفُسِهِنَّ فِي الْمَحِيضِ بِاللَّيْلِ « 9 » ، وَيَقُولُ : « إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ « 10 » الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ « 11 » » . « 12 » 4171 / 6 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَخِيرَ « 13 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَةَ شِهَابٍ تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، فَإِذَا هِيَ
--> ( 1 ) . في الوافي : « ثمّة » . وفي التهذيب : - « ثمّ » . ( 2 ) . في مرآة العقول : « يمكن أن يكون « خرج » جزاء الشرط ، وأن يكون الجزاء محذوفاً » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 161 ، ح 461 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 499 ، ح 4787 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 309 ، ح 2214 . ( 4 ) . في الوافي : « وكان » . ( 5 ) . في « ى » : « يعيّب ذلك » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 212 : « الظاهر أنّهنّ كنّ ينظرن في الفرج ، وكان عليه السلام يعيب ذلك ويقول : ما كان نساء النبيّ أو النساء في زمنه عليه السلام يضعن ذلك ، بل كنّ يتّخذن الكرسف . . . وعليه ينبغي حمل الخبر الثاني أيضاً » . ( 6 ) . في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « غ » : « كان » . ( 7 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 501 ، ح 4791 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 310 ، ح 2217 . ( 8 ) . في الوافي : - « النساء » . ( 9 ) . في « بف ، جح » : « في الليل » . ( 10 ) . في « ى » : - « قد » . وفي الوافي : « قد يكون » . ( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : إنّها قد تكون الصفرة والكدرة ، أي إنّهما لا تظهران بالسراج في الفروج ، ويحتمل أن يكون . . . مطلق الملاحظة في الليل سواء كان على الكرسف أو في الفرج ؛ لأنّ الصفرة الضعيفة لا تظهر فيها ، لكنّه بعيد » . ( 12 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 99 ، ذيل ح 203 ، إلى قوله : « في المحيض بالليل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 501 ، ح 4790 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 311 ، ح 2218 . ( 13 ) . في « جس » : - « الأخير » .