الشيخ الكليني
224
الكافي ( دار الحديث )
3 - بَابُ الْمَرْأَةِ « 1 » تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ « 2 » بَعْدَ طُهْرِهَا 4155 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 3 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 4 » : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ « 5 » ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ » . « 6 » 4156 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ « 7 » بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا ؟ فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا « 8 » ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ « 9 » بِهَا
--> ( 1 ) . في « بح » : + « التي » . ( 2 ) . في « بث » : « و » . ( 3 ) . في التهذيب ، ح 449 والاستبصار : « عن أبي عبداللَّه » . ( 4 ) . في « بح » : + « قال » . وفي الوسائل : + « و » . ( 5 ) . في الوسائل والتهذيب ، ص 159 : + « أيّام » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 159 ، ح 454 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص 156 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 4 ، بسندهما ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّلهما . فقه الرضا عليه السلام ، ص 192 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 437 ، ح 4654 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 298 ، ح 2182 ؛ وص 299 ، ح 2185 . ( 7 ) . في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ظ ، بث ، جن » وحاشية المطبوع : « الحسين » . وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، وتوسّط الحسن بن سعيد بين أخيه الحسين وزرعة [ بن محمّد ] في كثيرٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 210 ، الرقم 313 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 518 - 519 . فعليه ما ورد في قليل من الأسناد ؛ من رواية الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، لا يخلو من خلل . ( 8 ) في « بح » : « وقتها » بدل « وقت حيضها » . وفي « جس » : - « فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها » . وفي التهذيب : - « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها » . ( 9 ) . في « جس » والوافي : « يعجل » .