الشيخ الكليني

221

الكافي ( دار الحديث )

عَشَرَةُ أَيَّامٍ » . « 1 » 4152 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ « 2 » ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَدْنى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ ؟ فَقَالَ « 3 » : « أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ « 4 » ، وَأَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ » . « 5 » 4153 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْقُرْءُ « 6 » فِي « 7 » أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ « 8 » فَمَا زَادَ « 9 » ، أَقَلُّ

--> ( 1 ) . الخصال ، ص 605 ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر . علل الشرائع ، ص 291 ، ح 1 ، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره . الفقيه ، ج 1 ، ص 101 ، ضمن ح 210 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . وفيه ، ص 89 ، ذكره في ذيل ح 195 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ المقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 156 ، ح 448 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 449 و 451 الوافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 4648 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 293 ، ح 2166 . ( 2 ) . هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « ظ ، ى » والمطبوع : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً » . ( 3 ) . في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « غ » والوافي : « قال » . ( 4 ) . في الاستبصار : + « أيّام » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 156 ، ح 446 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 447 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 4649 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 294 ، ح 2167 . ( 6 ) . « القرْء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر ، والمراد هنا الطهر ، وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر . قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً » . وقال العلّامة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه في أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها » . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 32 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 130 ( قرأ ) . ( 7 ) . في الاستبصار : - « في » . ( 8 ) . في التهذيب والاستبصار : - « أيّام » . ( 9 ) . المتبادر من قوله عليه السلام : « فما زاد » أنّ المراد أنّه لا يكون أقلّ من عشرة فصاعداً ، وهو لا يخلو من إشكال بحسب المعنى ، فلعلّ معناه : فالقرء الذي زاد على أقلّ من عشرة أيّام أقلّ ما يكون عشرة ، فالموصول مبتدأ ، و « أقلّ » مبتدأ ثان ، و « عشرة » خبره ، و « يكون » تامّةٌ ، وجملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتدأ الأوّل . قاله الشيخ البهائي في الحبل المتين ، ص 168 ، ومشرق الشمسين ، ص 256 .