الشيخ الكليني

211

الكافي ( دار الحديث )

4141 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِهِ « 1 » ، فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَلْيَمْسَحْ « 2 » بِهِ قَفَاهُ ؛ يَكُونُ ذلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ » . « 3 » 4142 / 12 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ « 4 » » . « 5 » 4143 / 13 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

--> ( 1 ) . في « ظ ، بح ، جس » : « من وضوء » . وفي الوسائل : « عن وضوئه » . وفي الوافي : « ينبغي حمل هذا الخبر أيضاًعلى التقيّة ؛ لعدم ثبوت هذه السنّة بين الأصحاب رحمهم اللَّه » ، وفي مرآة العقول : « . . . ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة » . ( 2 ) . في « بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوافي : « فيمسح » . ( 3 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 302 ، ح 4338 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1072 . ( 4 ) . احتجّ ابن بابويه بهذه الرواية على جواز رفع الحدث بماء الورد ، والمشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه عدم جواز التوضّي والاغتسال بالماء المضاف مطلقاً وأجاب عنها الشيخ - بعد ما حكم بشذوذها وأنّ العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها - باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصراً منه . قال العلّامة المجلسي رحمه الله : « وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق » . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 299 ، ذيل ح 627 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 325 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 199 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 218 ، ح 627 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ، ح 27 ، بسندهما عن الكليني . وفي الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ذيل ح 3 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 325 ، ح 4387 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 204 ، ح 523 .