الشيخ الكليني

192

الكافي ( دار الحديث )

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ « 1 » وَصَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ » . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ « 2 » عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا « 3 » مَاءً ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 4 » » . « 5 » 42 - بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ « 6 » 4118 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَخَافَ « 7 » إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ ، قَالَ : « إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ « 8 » مِنْهُ قَطْرَةً ،

--> ( 1 ) . في حاشية « ظ » والوسائل ، ح 3885 والتهذيب : « فتيمّم » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 3876 : « سألته » من دون الواو . ( 3 ) . في « جس » : « لم تجد » . ( 4 ) . في مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 232 : « واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم . . . قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة . وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد » . والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين . راجع : ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 263 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 212 ، ح 616 ، بسنده عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 109 ، ذيل ح 225 ، إلى قوله : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » الوافي ، ج 6 ، ص 564 ، ح 4937 ؛ وص 583 ، ح 4986 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 363 ، ح 3876 ، من قوله : « قال : وسألته عن تيمّم الحائض » ؛ وص 367 ، ح 3885 . ( 6 ) . في « ظ ، بس ، جس » : - « ويخاف العطش » . ( 7 ) . في « جن » : « ويخاف » . وفي التهذيب : « يخاف » من دون الواو . ( 8 ) . في « جس » والتهذيب : « فلا يهرق » . يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ - بفتح الهاء - هِراقَةً ، أي صبّه . وفيه لغة أخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل . وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ . وقال العلّامة الفيض : « فلا يهريق قطرة ؛ يعني على جسده للاغتسال » . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1569 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 260 ( هرق ) .