الشيخ الكليني

176

الكافي ( دار الحديث )

قَالَ « 1 » : « سَلِي ، وَلَاتَسْتَحْيِي » . قَالَتْ « 2 » : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ ؟ فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ « 3 » حَتّى يَخْتَلِطَ « 4 » وَيَذْهَبَ « 5 » » . « 6 » 4092 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ « 7 » : « دَمُكَ أَنْظَفُ مِنْ دَمِ غَيْرِكَ « 8 » ، إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِكَ شِبْهُ النَّضْحِ « 9 » مِنْ دَمِكَ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ دَمُ غَيْرِكَ « 10 » - قَلِيلًا « 11 » ، أَوْ كَثِيراً -

--> ( 1 ) . في الكافي ، ح 4239 : « فقال » . ( 2 ) . في الوسائل ، ح 2389 : - « جعلت فداك - إلى - قالت » . ( 3 ) . « المِشْق » بكسر الميم وفتحها مع سكون الشين : المَغْرَةُ ، وهي طين أحمر ، أو صبغ أحمر . راجع : المغرب ، ص 430 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 345 ( مشق ) . ( 4 ) . في « بف » : « حتّى تختلط » . وفي حاشية « بح » : « حتّى يحتاط » . ( 5 ) . في الوافي : + « أثره » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 166 : « والظاهر أنّه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السلام بالصبغ ؛ لئلّا تتميّز ويرتفع استنكاف النفس . ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، ولكنّه بعيد » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل ثياب الحائض ، ح 4239 . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 272 ، ح 800 ، بسنده عن الحسين بن سعيد . وفيه ، ص 257 ، ح 746 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه وأبي جعفر عليهما السلام ؛ وفيه أيضاً ، ص 272 ، ح 801 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 184 ، ح 4058 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 369 ، ح 2389 ؛ وج 3 ، ص 439 ، ح 4101 . ( 7 ) . في « بف » : - « قال » . ( 8 ) . في « بث » : + « و » . ( 9 ) . في « بث » : « النصح » . وفي « بح » : « النفخ » . وفي حاشية « بح » : « النسخ » . و « النَضْح » : البلُّ بالماء ، والرشُّ ، يقال : نضح عليه الماءَ ونضحه به : إذا رشّه عليه . راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 69 ؛ المصباح المنير ، ص 60 ( نضح ) . ( 10 ) . في مرآة العقول : « ثمّ الفرق بين دم المصلّي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءاً من حيوان غير مأكول اللحم ، فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصاً بدم مأكول اللحم . . . ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة ؛ لضعف الخبر وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقّق الشكّ في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب . ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعاً ، ويكون المعنى أنّه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به ، وإن كان من غيرك تجب إزالته ؛ لكونه زائداً عن الدم ، فيكون مؤيّداً للقول الأخير - وهو عدم وجوب إزالة الدم ما لم يتفاحش - واللَّه يعلم » . ( 11 ) . في حاشية « بخ » : + « كان » .