الشيخ الكليني

167

الكافي ( دار الحديث )

فِي ذلِكَ « 1 » شَرَعٌ سَوَاءٌ « 2 » » . « 3 » 4074 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ « 4 » بْنِ غَزْوَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ « 5 » ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي أَغْدُو إِلَى السُّوقِ ، فَأَحْتَاجُ إِلَى الْبَوْلِ وَلَيْسَ عِنْدِي مَاءٌ ، ثُمَّ أَتَمَسَّحُ ، وَأَتَنَشَّفُ « 6 » بِيَدِي ، ثُمَّ أَمْسَحُهَا بِالْحَائِطِ وَبِالْأَرْضِ ، ثُمَّ أَحُكُّ جَسَدِي بَعْدَ ذلِكَ ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ « 7 » » . « 8 » 4075 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُثَنّى ، عَنْ

--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - « في ذلك » . ( 2 ) . « شرع » بفتح الراء وسكونها ، مصدر بمعنى سواء ، يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ، والمذكّر والمؤنّث ، فقوله عليه السلام : « سواء » تفسير للشرع وتأكيد له ، والمعنى : هما متساويان في ذلك ولا فضل لأحدهما فيه على الآخر . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 908 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 461 ( شرع ) . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 715 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 173 ، ح 2 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ذيل ح 156 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 141 ، ح 3955 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 397 ، ح 3968 . ( 4 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جس » وحاشية « بس ، جح » والوسائل . وفي « بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الفضل » . والصواب ما أثبتناه ؛ فقد ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص 269 ، الرقم 3869 ، الفضيل بن غزوان الضبّي ، وذكر في ص 292 ، الرقم 4257 ، محمّد بن فضيل بن غزوان الضبّي . وقال السمعاني في كتابه الأنساب ، ج 4 ، ص 10 ، ذيل لقب « الضبّي » : « والمنتسب إليهم ولاءً : أبو عبد الرحمن محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبّي » . وأمّا الفضل بن غزوان ، فلم نجد له ذكراً في شيءٍ من الكتب . ( 5 ) . هكذا في النسخ والوسائل . وفي المطبوع : « الحكيم » . ( 6 ) . تقول : نشفتُ الماء نَشْفاً من باب ضرب ، إذا أخذته من غدير ونحوه أو أرض بخرقة ونحوها ، ونشّفته بالتثقيل مبالغة ، وتنشّف الرجلُ : مسح الماء عن جسده بخرقة ونحوها . راجع : المصباح المنير ، ص 606 ؛ مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 123 ( نشف ) . ( 7 ) . في الوافي : « وذلك لأنّ اليابس لايتعدّى » . وفي مرآة العقول : « حمل على عدم سراية النجاسة بالبدن عند الحكّ » . ( 8 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 145 ، ح 3967 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 443 ، ح 4119 .