الشيخ الكليني
163
الكافي ( دار الحديث )
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا نَرى « 1 » فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً ، وَلَاغَسْلًا « 2 » مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ » . « 3 » 36 - بَابُ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ « 4 » الْجَسَدَ 4068 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ ؟ قَالَ : « صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ » . « 5 » وَسَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ ؟ قَالَ : « اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ » . « 6 » وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى الثَّوْبِ ؟ قَالَ : « يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلًا ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ « 7 » » . « 8 »
--> ( 1 ) . في « جس » : « لا يرى » . وفي الوافي والوسائل ، ح 1889 والتهذيب والاستبصار : « كان عليّ عليه السلام لا يرى » . ( 2 ) . في الوافي : « غسل » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 17 ، ح 41 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 91 ، ح 294 ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 65 ، ح 149 ، مرسلًا ، وتمام الرواية فيه : « كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءاً ولا غَسْلَ ما أصاب الثوب منه » الوافي ، ج 6 ، ص 176 ، ح 4038 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 277 ، ح 728 ؛ وج 2 ، ص 181 ، ح 1872 ؛ وص 187 ، ح 1889 . ( 4 ) . في « جس » : « و » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 907 والكافي ، ح 3899 والتهذيب ، ح 714 وح 790 : - « فإنّما هو ماء » . ( 6 ) . في « بس » : - « فإنّما هو ماء - إلى - اغسله مرّتين » . ( 7 ) . في الوسائل ، ح 3962 والتهذيب ، ح 714 والاستبصار : « ثمّ تعصره » . ( 8 ) . الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الاستبراء من البول . . . ، صدر ح 3899 ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » . التهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 714 ، بسنده عن الكليني . وفيه ، ص 269 ، ح 790 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 174 ، ح 603 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « وسألته عن الصبيّ » ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 716 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » . وفيه ، ص 250 ، ح 722 ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح 722 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الثوب » إلى قوله : « واغسله مرّتين » مع اختلاف يسير . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 717 الوافي ، ج 6 ، ص 137 ، ح 3944 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 343 ، ح 907 ؛ وج 3 ، ص 395 ، ح 3962 .