الشيخ الكليني
142
الكافي ( دار الحديث )
30 - بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ 4024 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ « 1 » الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ » . « 2 » 4025 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ ؟ فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » . فَقُلْتُ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ « 3 » ؟ قَالَ « نَعَمْ » . « 4 »
--> ( 1 ) . في « بف » : « تجب » . وفي الاستبصار ، ج 1 : « يوجب » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 310 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 358 ، بسندهما عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 464 ، ح 1862 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 226 ، ح 840 ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملًا ، ح 10848 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، من قوله : « إذا أدخله » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 4538 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 182 ، ح 1875 . ( 3 ) . في الحبل المتين ، ص 137 : « قول محمّد بن إسماعيل . . . : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 118 ، ح 311 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 108 ، ح 359 ، بسندهما عن الكليني . الفقيه ، ج 1 ، ص 84 ، ح 184 ، معلّقاً عن الحلبي ، عنه عليه السلام ، إلى قوله : « فقد وجب الغسل » مع اختلاف يسير . راجع : الجعفريّات ، ص 21 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 235 الوافي ، ج 6 ، ص 398 ، ح 4541 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 183 ، ح 1876 .