الشيخ الكليني
140
الكافي ( دار الحديث )
الْوُضُوءِ : « تُدِيرُهُ ، وَإِنْ « 1 » نَسِيتَ حَتّى تَقُومَ فِي « 2 » الصَّلَاةِ ، فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ » . « 3 » 4021 / 17 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً « 4 » فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ « 5 » : مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ، ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ « 6 » » . « 7 » 4022 / 18 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ،
--> ( 1 ) . في « ظ ، بح ، جس ، جن » والوسائل : « فإن » . ( 2 ) . في الفقيه : « من » . ( 3 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 143 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 51 ، ح 107 ، مرسلًا ، من قوله : « وإن نسيت حتّى تقوم » . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 107 ، ذيل ح 106 الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4802 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1241 . ( 4 ) . « لمعةً » أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء ، واللمعة في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس . وقيل : هي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي صارت بيضاء كأنّها تلمع وسط الخضرة ، استعيرت للموضع الذي لايصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد ، حيث خالف ما حولها في بعض الصفات . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 272 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 388 ( لمع ) . ( 5 ) . في « جس » : - « له » . ( 6 ) . ظاهر الحديث ينافي العصمة ؛ فإنّها لاتجامع السهو والنسيان قال في حبل المتين ، ص 153 : « فلعلّ الإمام عليه السلام أبقى تلك اللمعة لغرض التعليم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور بأكمل الوجوه وأبلغها . ويمكن أيضاً أن يكون ذلك القائل في نفس الأمر مخطئاً في ظنّه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السلام له : « ما عليك لو سكت » ومسحه عليه السلام إنّما صدر لمجرّد التعليم والتنبيه المذكورين ، واللَّه تعالى أعلم بمقاصد أوليائه . ولعلّ اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب . والمسح في قول الراوي : ثمّ مسح تلك اللمعة بيده ، الظاهر أنّ المراد به ما كان معه جريان في الجملة ، وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز ؛ إذ الحقّ أنّ المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخر » . وقيل غير ذلك من الوجوه وراجع أيضاً : مشرق الشمسين ، ص 230 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 138 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1108 ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 6 ، ص 507 ، ح 4804 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2103 ؛ وج 3 ، ص 487 ، ح 4253 .